شرح قول المصنف : " كتاب الطلاق ". حفظ
السائل : " يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى " كتاب الطلاق " الطلاق هو فراق الزوجة ويكون قبل الدخول ويكون بعد الدخول ولا يكون قبل العقد فهنا ثلاثة أزمنة قبل العقد وبعده وقبل الدخول وبعد الدخول أما قبل العقد فلا يقع لأنه طلاق حلّ قيد النكاح الطلاق حلّ قيد النكاح وإذا وقع قبل العقد فإنه ليس هناك عقد يحل فلا يقع قبل العقد حتى وإن خصّ المرأة فقال يا فلانة إن تزوجتك فأنتِ طالق وتزوجها فإنها لا تطلق لماذا ؟ لأن هذا قبل العقد ولو قال لها يا فلانة إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم تزوجها فكلمت فلانا فإنها لا تطلق لأن هذا قبل العقد والطلاق حلّ قيد النكاح يعني حل العقد عقد النكاح وهذا ليس هناك عقد حتى يقال إنه حله إذا وقع بعد العقد وقبل الدخول فهو واقع لقول الله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) فإذا عقد على امرأة وقبل أن يراها وقبل أن يخلو بها قال هي طالق تطلق الثالث الزمن الثالث إذا كان بعد العقد والدخول يقع أو لا يقع ولا إشكال فيه ، طيب لو قال إن تزوجتك فأنت طالق ما تقولون لا يقع لماذا ؟ لأنه قبل العقد ولو قال لرقيق عبد مملوك إن ملكتك فأنت حر فملكه نعم لا يقع قياسا على إيش قياسا على الطلاق فالطلاق قبل عقد النكاح لا يقع والعتق قبل الملك لا يقع وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقالوا إن الإنسان ليس عليه عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك ولكن الإمام أحمد رحه الله ذهب إلى أن العتق يقع إذا قال للعبد إن ملكتك فأنت حر فملكه صار حرا وفرق بينه وبين الطلاق بأن الملك يراد للعتق يعني أن الإنسان يشتري العبد ليعتقه لكن النكاح لا يراد للطلاق يعني لا يمكن أن يقول إنسان إنه نكح فلانة ليطلقها أو لا أجيبوا يا جماعة ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يمكن أبدا اللهم إلا في مقام التحليل إذا أراد أن يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثا من أجل أن يحللها له وهذا النكاح لا يصح أصلا لأن النبي صلّ الله عليه وسلم لعن المحلِّل والمحلَّل له على كل حال الطلاق يشترط أن يكون بعد ؟ أجيبوا جميعا ؟
السائل : ... .
الشيخ : بعد عقد النكاح فإن وقع قبله فلا طلاق سواء كان معلقا أو منجزا .