شرح قول المصنف : " يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ". حفظ
الشيخ : أما حكمه فقال المؤلف " يباح للحاجة " يعني يجوز أن يطلق الإنسان زوجته عند الحاجة ومتى يكون عند الحاجة إذا عرف الرجل أن زوجته قد سئمت البقاء معه وأنها ترغب أن يطلقها رغبة حقيقة فنقول هنا لا بأس وكذلك أيضا لكنه كما سيأتي يستحب إذا كان لحاجة الزوجة وإن كان لحاجة الزوج فهو مباح وعلى هذا فنقول للحاجة أي لحاجة الزوج إلى ذلك كيف الحاجة مثل أن يرى أن المقام معها سيكون نكدا صعبا فهنا الأفضل فهنا يباح له أن يطلق يباح أن يطلق وإن كانت تطلب المرأة الطلاق نعم وإن كانت تطلب لأنه أحيانا يتزوج الإنسان امرأة على زوجته الأولى فيجد نكدا وتنغيصا فيرى أن الحاجة داعية إلى أن يطلق إحدى المرأتين فهنا نقول لا بأس ولكن الأفضل مع هذا الأفضل مع هذا أن يصبر وألا يتعجل في الطلاق لقول الله تبارك وتعالى (( فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا )) ينبغي أن يصبر ويحتسب والله تبارك وتعالى مقلب القلوب فربما يكون بغضه إياها محبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يفرك مؤمن مؤمنة ) أي لا يبغضها ( إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر ) الخلاصة الحكم الأول في الطلاق أنه مباح متى إذا احتاج الزوج إلى ذلك قال " ويكره لعدمه " يعني مع استقامة الحال وعدم الحاجة إلى الطلاق يكره أن يطلق لما في ذلك من كسر قلب المرأة ومفارفتها ... لاسيما إن كان معها أولاد أو كانت فقيرة أو ليس لها أحد في هذا البلد فإنه يتأكد كراهة طلاقها فلا ينبغي أن يطلق " ويستحب للضرر " يستحب يعني يطلب من الإنسان أن يطلق إذا كان هناك ضرر كيف الضرر يعني ضرر عليه أو على المرأة أو على عليهما جميعا عليهما جميعا إذا كان بقاء الزوجة معه يسبب ضررا عليه في ماله أو بدنه أو سمعته أو ما أشبه ذلك فليطلق استحبابا وكذلك إذا كان على المرأة ضرر مثل أن يراها متألمة كلما دخل عليها وجدها تبكي يا بنت الحلال وشفيك قالت أنا أريد الطلاق أنا عجزت أن أبقى معك فهنا نقول الأفضل أن إيش أن يطلق الأفضل أن يطلق لما في ذلك من إزالة الضرر " ويجب للإيلاء " يعني يجب الطلاق عند الإيلاء إش معنى الإيلاء ، الإيلاء أن بعض الأزواج يسلط فيحلف ألا يجامع زوجته يقول والله لا أجامعها فالزوجة تريد الجماع كما أن الرجل يريد الجماع فقيل له لك مدة أربعة أشهر إذا تمت الأربعة فإما أن تطلق وإما أن ترجع لقول الله تعالى (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا )) أي رجعوا إلى زوجاتهم (( فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )) وعلى هذا نقول للزوجة الآن تمت أربعة أشهر يجب عليك أن تطلق أو ترجع إذا قال ما أنا راجع نقول يجب أن يطلق فإن أبى أن يطلق طلق عليه القاضي طلق القاضي إذا يجب متى للإيلاء لو قال قائل هل يجب بالنذر يعني لو نذر الإنسان أن يطلق زوجته هل يجب أن يطلق لا بل نقول لا تطلق وكفِّر عن النذر لأن هذا النذر أدنى أحواله أن نقول إنه نذر مكروه ونذر المكروه لا يوفَ به لكنه يكفر كفارة يمين .