شرح قول المصنف : " ويحرم للبدعة ." حفظ
الشيخ : " ويحرم للبدعة " يعني يحرم أن يطلق طلاق بدعة وهنا هنا تعبير غريب الفقهاء لا يتكلمون عن الشيء من حيث البدعة والسنة الذي يتكلم عن البدع والسنن وأقسامها هم أصحاب العقائد والتوحيد لكن في هذا الباب جعلوا سنة وبدعة رحمهم الله الطلاق البدعي الذي يكون حراما إذا طلقها وهي حائض إذا طلق من عليها العدة وهي حائض أو في طهر جامعها فيه انتبه إذا طلق من تلزمها العدة في حيض أو طهر جامع فيه أعيد مرة ثانية أزيد القيد إذا طلق من تلزمها العدة بالحيض في حيض أو في طهر جامعها فيه إذا طلق من تلزمها العدة بالحيض في حيض أو طهر جامعها فيه طيب فقولنا إذا طلق من تلزمها العدة خرج به إذا طلق من لا تلزمها العدة وهي التي لم يدخل بها فإذا طلق من لم يدخل بها وهي حائض فالطلاق طلاق سنة وليس ببدعة لماذا أجبيوا لأنه لا عدة عليها وعلى هذا فلو تزوج الإنسان امرأة وبعد مدة رغب عنها قبل أن يدخل بها ثم طلقها فقيل إنها حائض فالطلاق واقع وليس حراما لأنه ليس عليها عدة طيب قولنا من تلزمها العدة بالحيض خرج به الحامل الحامل تلزمها العدة بماذا بوضع الحمل وخرج به من عدتها بالأشهر من هي اللي عدتها بالأشهر هي الصغيرة والآيسة قال الله تعالى (( واللائي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) فإذا طلق الحامل ولو كان قد جامعها فالطلاق سنة يعني طلاق سنة ليس ببدعة لأنه لا يلزمها العدة بالحيض طيب ولو طلق آيسة وهي حائض يصح ولا ما يصح ؟
السائل : ما يصح .
الشيخ : ليش هي آيسة كيف يطلقها وهي حائض لو طلقها بعد جماعها هل هو بدعة ولا غير بدعة غير بدعة لأنها ممن لا تلزمها العدة بالحيض طيب في حال الحيض أو الطهر الذي لم يجامعها فيه لو طلقها وهي طاهر طهرا لم يجامعها فيه فالطلاق سنة وليس ببدعة إذا الطلاق البدعة ما هو أن يطق من تلزمها العدة بالحيض في حال الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه هذا حرام طيب هذا حرام طلاق بدعة بالزمن هناك طلاق بدعة بالعدد وهو أن يطلقها أكثر من مرة بأن يقول أنت طالق أنت طالق إذا لم يرد التوكيد فهذا طلاق محرم يعني إرداف الطلاق بالطلاق حرام وهو بدعة لكن هل يقع أو لا يقع أكثر العلماء على أنه يقع والقول الراجح أنه لا يقع القول الراجح أنه لا يقع يعني لو إنسان طلق زوجته قال أنت طالق أنت طالق كم تطلق على القول الراجح واحدة فقط لأن الثانية بدعة والبدعة لا يجوز إقرارها ولو قلنا بوقوع الطلاق لزم من ذلك إقرار البدعة وإقرار البدعة منكر ثم إن قول الرسول صلّى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) يقتضي أن الطلقة الثانية مردودة لا تقع لأنها غير مأمور بها طيب طلقها اليوم قال أنت طالق غدا قال أنت طالق .
السائل : طلقتان .
الشيخ : واحدة أمس واحدة اليوم الجميع واحدة الجميع واحدة لماذا لأن الطلقة الثانية طلقة بدعة والبدعة لا يمكن أن تقع كل بدعة ضلالة ( ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا ) فهو رد واضح ولا غير واضح واضح هذا ما أقرره وهو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره شيخنا عبدالرحمن بن السعدي رحمه الله وقال " إن من تأمل هذا القول وجد أنه القول الذي لا يسوغ القول بخلافه " لأن أدلته قوية واضحة طيب قال لزوجته أنت طالق ثم حاضت وحاضت الثانية وقال أنت طالق يقع أو لا يقع .
السائل : لا يقع .
الشيخ : لا يقع لا يقع لأن هذا طلاق بدعة وقد قال الله تعالى (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )) الطلقة الأخيرة هذه التي بين الحيضة الثانية والثالثة ماهي طلقة لعدة لأنه لو طلقها لم تستأنف العدة إذا طلقها بين الحيضة الثانية والثالثة وحاضت الثالثة انقضت عدتها كما قال الفقهاء رحمهم الله فهذا الرجل ما طلق لعدة لو طلق للعدة لكان إيش تستأنف العدة وإذا لم يكن طلق للعدة فقد خالف أمر الله عز وجل وإذا خالف أمر الله فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا هذا القول قد تتعجبون منه لكنه كما قال شيخنا إذا تأمل الإنسان الأدلة وجد أنه القول الذي لا يسوغ خلافه لأنه واضح وإن كان هذا خلاف الرأي الجمهور طيب يحرم لإيش يحرم إذا كان بدعة يباح ويكره ويستحب ويجب ويحرم كم الأحكام ؟ خمسة هذه هي الأحكام الخمسة وقلّ أن تجد مسألة تجري فيها الأحكام الخمسة لكن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة أيضا لكننا قد تجاوزناه وذكرناه فيما سبق .