شرح قول المصنف : " ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم ". حفظ
الشيخ : ثم قال " ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم " هذا محترز قوله مكلف يعني المكلف قلنا هو البالغ العاقل إذا زال العقل فإما أن يكون معذورا وإما أن يكون غير معذور المعذور كالذي أصابه جنون هذا معذور لا يقع طلاقه فلو أن الإنسان أصيب بصرع - نسأل الله العافية - وفي أثناء ذلك جعل يقول زوجتي طالق زوجتي طالق يقع طلاقه لا لأنه زال عقله معذورا ولو أنه نام نام سمعناه في النوم يحلم يهاوش زوجته يا فلانة أنت ما صلحتِ كذا ما زينتِ كذا ليش تطلعين أنتِ طالق مني بالثلاثة نعم يقع الطلاق .
السائل : لا يقع .
الشيخ : لماذا نائم ما عنده عقل وكذلك لو أغمي عليه وفي أثناء الإغماء جعل يقول زوجته طالق فإنها لا تطلق طيب " وعكسه الآثم " يعني عسكه من زال عقله وهو آثم فإنه يقع طلاقه مثاله رجل شرب الخمر والعياذ بالله عالما أنه حرام وفي أثناء سكره في أثناء سكره قال لزوجته طالق يقع الطلاق على كلام المؤلف يقع الطلاق لأنه آثم من الذي أباح له أن يشرب الخمر لا أحد وعلى هذا فإنه يقع طلاقه لو غصّ بلقمة وعنده كأس خمر وشرب الكأس لأجل أن يدفع اللقمة لأنه إن لم يفعل هلك مات فشرب ثم سكر يقع طلاقه أو لا يقع ؟
السائل : لا يقع .
الشيخ : ليش لأنه معذور يجوز هنا أن يشرب الخمر ليدفع اللقمة التي غصّ بها فيكون معذورا وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ويأتي إن شاء الله تحقيقه في الدرس القادم .