من قال أن طلاق الحائض لا يقع كيف يجيبون على حديث ابن عمر.؟ حفظ
الشيخ : نعم .
السائل : يا شيخ بالنسبة لطلاق الحائض القائلون بأن طلاق الحائض لا يقع كيف يجبيون على رواية ابن عمر لما سئل حسبت عليه قال أجاب بأنه نعم حسبت ؟
الشيخ : نعم حسبت عليه في الإثم ويدل لهذا ما رواه أبو داود بسند صحيح أنه لم يرها شيئا وهذا هو الراجح والأدلة تدل على هذا لكن عليه جمهور العلماء على أنه يقع الطلاق بالنسبة للإفتاء وعمل العمل يعني لا ينبغي أن نطلق بأنه لا يقع أو بأنه يقع لو جاءنا إنسان وقال إنه طلق زوجته الآن طلق زوجته الآن وكانت أول طلقة قبل عشرة سنوات في حيض والطلقة الثانية قبل خمس سنوات بطهر جامعها فيه وهذه الطلقة الثالثة في طهر لم يجامعها فيه ماذا يريد من هذا الكلام يريد أن نلغي الطلقة الأولى والثانية لأجل أن يصح أن يراجع هذا لا نفتيه بأن الطلاق لا يقع بل نقول الطلاق واقع لأنه حين طلّق أول مرة كان ملتزما بإيش بوقوع الطلاق بدليل أنه لو تزوجت بعد انتهاء العدة أيهاجم الزوج ويقول هذه زوجتي أبدا وكذلك في الطلاق الثاني لكن لو جاءنا وهي في العدة وقال إنه طلق وهي حائض حينئذ نأمره كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عمر أن يراجعها انتبهوا لهذا لأن العلم شيء والتربية شيء آخر ولهذا كان عمر رضي الله عنه يمنع من رجوع الرجل إذا طلق ثلاثا أن يرجع إلى زوجته تربية للناس وهذه مسألة يغفل عنها كثير من العلماء لا أقول من طلبة العلم بل حتى من العلماء لا يسوسون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله خلاص طلق وهي حائض ما يقع الطلاق يا رجل الآن فكر إنه طلق وهي حائض وبالأول ما فكر ولا جاء يسأل ولهذا رأيت كلاما للشيخ عبدالله بابطين العالم المشهور الذي يسمى مفتي الديار النجدية يقول إن بعضهم إذا طلق الثالثة قال والله النكاح ما فيه شهود عقد النكاح ما فيه شهود أو فيه شهود يشربون الدخان وشرب الدخان يوجب الفسق إذا أصر عليه الإنسان وشهادة الفاسق غير معتد بها يقول ما شاء الله الآن تدري إن شرب الدخان حرام ولا تصح شهادة شاربه ! هذا غير صحيح ولا يمكن الإنسان لأن هذا تلاعب بالشرع فأقول الآن إذا كان الشيخ عبدالله بابطين رحمه الله قال إنهم يقدحون في العقد فنحن نقول إنهم يلعبون بالطلاق بالأمس كان الطلاق بالحيض إيش جائزا واقعا ولو تزوجت امرأته ما راح يطالب واليوم نقول إنه طلق وهي حائض ولهذا كثير من الناس الآن يأتوننا يكونون طلق زوجته الطلقة الثالثة وكانت الأولى وهي حائض يقول والله أنا طلقتها وهي حائض ما شاء الله الآن صرت فقيه تعرف إن طلاق الحائض حرام وغير واقع لذلك يجب يا إخواني أنتم طلبة علم ويرجى لكم أن تكونوا من أهل الفتوى انتبهوا لهذه المسألة سياسة الخلق بالحق فالعلم ليس هو العلم النظري العلم نظري وتربوي والنظر للتربية أمر مهم وأنا ذكرت لكم إنه من السياسة الشرعية سياسة عمر بن الخطاب بل حتى القرآن ماهو سياسة عمر بن الخطاب قال الله تعالى (( ولا تسبوا الذي يدعون من دون الله فيسبوا الله )) يعني لا يجوز إني أسب بوذا مثلا لرجل يعبده لماذا إذا سببته إيش قال جعل يسب الله وسبه لله عدوا بغير علم وسبي لصنمه حق لكنه لما كان يترتب عليه محرم منع طيب واضح الآن طيب إذا انتبهوا لهذه المسألة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس كثر فيهم أنت طالق أنت طالق أنت طالق قال " إن الناس لقد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم " فأمضاه أمضاه عليهم وقال ما يمكن ترجع لزوجتك لماذا لأن هو الذي فعل ذلك بنفسه طلقها ثلاثا ، بيع أمهات الأولاد يعني بيع السبية إذا جاءت بولد من سيدها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حلال لكن الناس عندهم خشية من الله لا يمكن أن يبيع هذه السبية ولها أولاد منه فيفرق بينها وبين أولادها فكانوا لا يبيعون أمهات الأولاد إذا كان هناك ولد يخشى أن يفرق بينه وبينها لكن في عهد عمر تجرؤوا وصاروا يبيعون أمهات الأولاد مع وجود أولادهن الصغار فمنع من ذلك مع أن البيع في الأصل حلال لكن منع منه لأن الناس تجرؤوا على فعل المحرم به فمنعه هذه سياسة شرعية مستقاة من الكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين وأكثر طلبة العلم لا يهتمون بهذا ينظرون إلى صورة الواقع بقطع النظر عما يترتب عليه وهذا نقص نقص في العلم والتوجيه والتربية نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق وأنا أهم شيء عندي هو تربية الخلق ليقوموا بالحق هذا أهم شيء لكن بشرط ألا يكون فيه تجاوز وتعدِ لحدود الله فهذا لا يمكن أن يقول به أحد .
السائل : يا شيخ بالنسبة لطلاق الحائض القائلون بأن طلاق الحائض لا يقع كيف يجبيون على رواية ابن عمر لما سئل حسبت عليه قال أجاب بأنه نعم حسبت ؟
الشيخ : نعم حسبت عليه في الإثم ويدل لهذا ما رواه أبو داود بسند صحيح أنه لم يرها شيئا وهذا هو الراجح والأدلة تدل على هذا لكن عليه جمهور العلماء على أنه يقع الطلاق بالنسبة للإفتاء وعمل العمل يعني لا ينبغي أن نطلق بأنه لا يقع أو بأنه يقع لو جاءنا إنسان وقال إنه طلق زوجته الآن طلق زوجته الآن وكانت أول طلقة قبل عشرة سنوات في حيض والطلقة الثانية قبل خمس سنوات بطهر جامعها فيه وهذه الطلقة الثالثة في طهر لم يجامعها فيه ماذا يريد من هذا الكلام يريد أن نلغي الطلقة الأولى والثانية لأجل أن يصح أن يراجع هذا لا نفتيه بأن الطلاق لا يقع بل نقول الطلاق واقع لأنه حين طلّق أول مرة كان ملتزما بإيش بوقوع الطلاق بدليل أنه لو تزوجت بعد انتهاء العدة أيهاجم الزوج ويقول هذه زوجتي أبدا وكذلك في الطلاق الثاني لكن لو جاءنا وهي في العدة وقال إنه طلق وهي حائض حينئذ نأمره كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عمر أن يراجعها انتبهوا لهذا لأن العلم شيء والتربية شيء آخر ولهذا كان عمر رضي الله عنه يمنع من رجوع الرجل إذا طلق ثلاثا أن يرجع إلى زوجته تربية للناس وهذه مسألة يغفل عنها كثير من العلماء لا أقول من طلبة العلم بل حتى من العلماء لا يسوسون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله خلاص طلق وهي حائض ما يقع الطلاق يا رجل الآن فكر إنه طلق وهي حائض وبالأول ما فكر ولا جاء يسأل ولهذا رأيت كلاما للشيخ عبدالله بابطين العالم المشهور الذي يسمى مفتي الديار النجدية يقول إن بعضهم إذا طلق الثالثة قال والله النكاح ما فيه شهود عقد النكاح ما فيه شهود أو فيه شهود يشربون الدخان وشرب الدخان يوجب الفسق إذا أصر عليه الإنسان وشهادة الفاسق غير معتد بها يقول ما شاء الله الآن تدري إن شرب الدخان حرام ولا تصح شهادة شاربه ! هذا غير صحيح ولا يمكن الإنسان لأن هذا تلاعب بالشرع فأقول الآن إذا كان الشيخ عبدالله بابطين رحمه الله قال إنهم يقدحون في العقد فنحن نقول إنهم يلعبون بالطلاق بالأمس كان الطلاق بالحيض إيش جائزا واقعا ولو تزوجت امرأته ما راح يطالب واليوم نقول إنه طلق وهي حائض ولهذا كثير من الناس الآن يأتوننا يكونون طلق زوجته الطلقة الثالثة وكانت الأولى وهي حائض يقول والله أنا طلقتها وهي حائض ما شاء الله الآن صرت فقيه تعرف إن طلاق الحائض حرام وغير واقع لذلك يجب يا إخواني أنتم طلبة علم ويرجى لكم أن تكونوا من أهل الفتوى انتبهوا لهذه المسألة سياسة الخلق بالحق فالعلم ليس هو العلم النظري العلم نظري وتربوي والنظر للتربية أمر مهم وأنا ذكرت لكم إنه من السياسة الشرعية سياسة عمر بن الخطاب بل حتى القرآن ماهو سياسة عمر بن الخطاب قال الله تعالى (( ولا تسبوا الذي يدعون من دون الله فيسبوا الله )) يعني لا يجوز إني أسب بوذا مثلا لرجل يعبده لماذا إذا سببته إيش قال جعل يسب الله وسبه لله عدوا بغير علم وسبي لصنمه حق لكنه لما كان يترتب عليه محرم منع طيب واضح الآن طيب إذا انتبهوا لهذه المسألة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس كثر فيهم أنت طالق أنت طالق أنت طالق قال " إن الناس لقد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم " فأمضاه أمضاه عليهم وقال ما يمكن ترجع لزوجتك لماذا لأن هو الذي فعل ذلك بنفسه طلقها ثلاثا ، بيع أمهات الأولاد يعني بيع السبية إذا جاءت بولد من سيدها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حلال لكن الناس عندهم خشية من الله لا يمكن أن يبيع هذه السبية ولها أولاد منه فيفرق بينها وبين أولادها فكانوا لا يبيعون أمهات الأولاد إذا كان هناك ولد يخشى أن يفرق بينه وبينها لكن في عهد عمر تجرؤوا وصاروا يبيعون أمهات الأولاد مع وجود أولادهن الصغار فمنع من ذلك مع أن البيع في الأصل حلال لكن منع منه لأن الناس تجرؤوا على فعل المحرم به فمنعه هذه سياسة شرعية مستقاة من الكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين وأكثر طلبة العلم لا يهتمون بهذا ينظرون إلى صورة الواقع بقطع النظر عما يترتب عليه وهذا نقص نقص في العلم والتوجيه والتربية نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق وأنا أهم شيء عندي هو تربية الخلق ليقوموا بالحق هذا أهم شيء لكن بشرط ألا يكون فيه تجاوز وتعدِ لحدود الله فهذا لا يمكن أن يقول به أحد .