شرح قول المصنف : " ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده ". حفظ
الشيخ : ثم قال " ومن أكره عليه " على إيش على الطلاق " ومن أكره عليه " أي على الطلاق " ظلما لا عدلا بإيلام له " إلى آخره من أكره على الطلاق فطلق تبعا للإكراه نظرنا إن كان هذا الإكراه بحق فالطلاق واقع وإن كان بغير حق فالطلاق غير واقع مثال الأول الإكراه بحق المولي المولي الذي آل ألا يطأ زوجته سنة فهذا نقول له إذا تمت أربعة أشهر نقول إما أن تطلق وإما أن ترجع إلى زوجتك وتجامعها يا عبدالله عوض كذا نقول له
السائل : إيه نعم .
الشيخ : وش نقول .
السائل : نقول إنه .
الشيخ : يالله قل الحق ولو كان مرا !
السائل : يعني نقول له .
الشيخ : إننا ننعس أقول نقول إن فيه نعاس قل نعم يا أخي ما في مشكلة !
السائل : سكران .
الشيخ : هو سكران إذا بديت تنام من البحث الأول نقول لهذا المولي الذي آل ألا يجامع زوجته لمدة سنة إذا تمت أربعة أشهر إما أن ترجع إلى زوجتك وإما أن تطلق فقال لا أرجع ولا أطلق فنلزمه أن يطلق فطلق لإلزامنا له بالطلاق هل يقع الطلاق أو لا يقع ؟
السائل : نعم .
الشيخ : مكره .
السائل : مكره بحق .
الشيخ : نعم مكره لكنه مكره بحق والمؤلف رحمه الله يقول " من أكره عليه ظلما " وهذا أكره بحق ولو أن زوجا أمسكه شخص وقال طلق زوجتك سواء كان أباها أو أخاها أو أحدا من أولياءها أو رجلا أجنبيا طلق زوجتك فأبى فجعل يضربه ويؤلمه فطلق فهل يقع الطلاق لا يقع لأن هذا الإكراه بغير حق طيب كيفية الإكراه قال " بإيلام له أو لولده " إيلام له يعني جعل هذا الرجل يؤلمه إما بعصر بطنه أو عصر أنثييه أو ضمّه ضمّا شديدا يكتم نفسه أو يضربه بإيلام يؤلمه هذا مكره أو يؤلم ولده ومثلا هذا الزوج معه ولد فقيل له طلّق زوجتك قال لا أطلقها ... .