تتمة شرح قول المصنف : " ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده ". حفظ
الشيخ : ... أو لولده إيلام له يعني جعل هذا الرجل يؤلمه إما بعصر بطنه أو عصر أنثييه أو ضمّه ضمّا شديدا يكتم نفسه أو يضربه بإيلام يؤلمه هذا مكره أو يؤلم ولده ومثلا هذا الزوج معه ولد فقيل له طلّق زوجتك قال لا أطلقها فأخذوا الولد وجعلوا يعصرون الولد ويضربونه ويؤلمونه فطلق من أجل أن يفتك ولده ماذا تقولون لا يقع الطلاق لأن هذا يا عبد الله .
السائل : نعم لأن هذا إكراه .
الشيخ : لأن هذا إكراه بالإيلام فإذا طلق فإنه لا يقع الطلاق طيب إذا حضر أبو المرأة وأبو الزوج والجماعة كبار الجماعة وقالوا للزوج طلق وكان يحب زوجته ولزّموا عليه كثيرا حتى طلق إرضاء لهم هل يكون مكرها أو لا المؤلف فسر الإكراه قال بإيلام له أو لولده هذا ليس بإكراه بعض الناس يأتي يستفتي يقول أنا ما طلقتها إلا مكره حضر أبوها وحضر أبي وحضر فلان وفلان وأمروني أن أطلق فاستحييت فطلقت فيقال هذا ليس بإكراه لماذا لم تصمم وتقول أنا أحب زوجتي وزوجتي ليس فيها مطعن في دينها ولا خلقها ولا أطلق إذا هذا ليس بإكراه حتى وإن كان الرجل طلق خجلا وحياء من أبيه وأبي زوجته وكبار الجماعة فإن هذا لا يعتبر إكراها بإمكانه أن يصر على عدم الطلاق .