هل يفرق في الطلاق بين من كان سكره ذهب بعقله بالكلية وبين من يزال في عقله شيء.؟ حفظ
السائل : يا شيخ بالنسبة لطلاق السكران ؟
الشيخ : طلاق .
السائل : السكران بعد ... .
الشيخ : بين إيش ؟
السائل : الطافح وغير الطافح ؟
الشيخ : بين إيش .
السائل : الطافح يعني بين ذهب عقله بالكلية وبين يعني من لا يزال في عقله شيء ولكن سكران يطلق عليه لفظ السكران ولكن بقي في عقله بقية ؟
الشيخ : لا وجه لهذا التفريق لأن الذي ليس سكره تاما لا يعلم ما يقول كأنه في حلم كأنه في حلم ما يعلم .
السائل : لكن يا شيخ لو علم ما يقول لكن ظاهره السكر ؟
الشيخ : السكران لا يقع طلاقه مطلقا الطلاق ليس بالأمر الهين ولا ينبغي أن يقال نحتاط لأن الاحتياط في بقاء المرأة ليس في الطلاق والورع في بقاء المرأة ليس بالطلاق لأنك إذا حكمت بالطلاق وهو لم يقع أحللتها للناس وتزوجها الناس وهي ذات زوج ولهذا أشار الإمام أحمد رحمه الله فيما سقته لكم قبل قليل إلى أننا إذا حكمنا بالطلاق أتينا إيش خصلتين منعناها من زوجها الذي الأصل بقاء النكاح وأحللناها لغيره ولهذا من قال إن مسائل الشك الورع فيها التزام الطلاق فإن قوله مردود بل الورع في مسائل الشك هو إبقاء الزوجة هذا هو الورع لأن المسألة ما هي هينة المسألة أنك ستحرمها من زوجها وأولادها وتحلها لآخر أين الورع ! في هذا لكن إذا أبقيتها مع زوجها ما فيه شك أبقيتها على الأصل فالصواب أن جميع مسائل الشك في الطلاق الأصل فيها بقاء النكاح لأن هذا هو الورع وهو الحق .
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان ووكيله كهو ويطلّق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا ".
الشيخ : طلاق .
السائل : السكران بعد ... .
الشيخ : بين إيش ؟
السائل : الطافح وغير الطافح ؟
الشيخ : بين إيش .
السائل : الطافح يعني بين ذهب عقله بالكلية وبين يعني من لا يزال في عقله شيء ولكن سكران يطلق عليه لفظ السكران ولكن بقي في عقله بقية ؟
الشيخ : لا وجه لهذا التفريق لأن الذي ليس سكره تاما لا يعلم ما يقول كأنه في حلم كأنه في حلم ما يعلم .
السائل : لكن يا شيخ لو علم ما يقول لكن ظاهره السكر ؟
الشيخ : السكران لا يقع طلاقه مطلقا الطلاق ليس بالأمر الهين ولا ينبغي أن يقال نحتاط لأن الاحتياط في بقاء المرأة ليس في الطلاق والورع في بقاء المرأة ليس بالطلاق لأنك إذا حكمت بالطلاق وهو لم يقع أحللتها للناس وتزوجها الناس وهي ذات زوج ولهذا أشار الإمام أحمد رحمه الله فيما سقته لكم قبل قليل إلى أننا إذا حكمنا بالطلاق أتينا إيش خصلتين منعناها من زوجها الذي الأصل بقاء النكاح وأحللناها لغيره ولهذا من قال إن مسائل الشك الورع فيها التزام الطلاق فإن قوله مردود بل الورع في مسائل الشك هو إبقاء الزوجة هذا هو الورع لأن المسألة ما هي هينة المسألة أنك ستحرمها من زوجها وأولادها وتحلها لآخر أين الورع ! في هذا لكن إذا أبقيتها مع زوجها ما فيه شك أبقيتها على الأصل فالصواب أن جميع مسائل الشك في الطلاق الأصل فيها بقاء النكاح لأن هذا هو الورع وهو الحق .
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى " ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان ووكيله كهو ويطلّق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا ".