المناقشة في طلاق المكره. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلّ الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
طلاق المكره هل يقع أو لا يقع ؟
السائل : لا يقع.
الشيخ : لا يقع مطلقا.
السائل : إذا كان أكره يعني بحق أو بغير حق أما إذا أكره بحق
الشيخ : إن أكره بحق وقع وبغير حق لا يقع مطلقا ؟
السائل : إذا كان الإنسان ومعه ولده.
الشيخ : لا لا هذا كيفية الإكراه نعم يا عبدالله .
السائل : أقول يعني أن نسلم على صاحب الكتاب على ما مشى عليه صاحب الكتاب يقول إن كان معذورا فلا يقع وإن
الشيخ : هو مكره الآن مكره .
السائل : مكره .
الشيخ : نعم .
السائل : مكره يعني ينقسم إلى قسمين مكره بحق ومكره بغير حق .
الشيخ : إيه نعم الإكراه بحق يقع .
السائل : الإكراه بحق يقع .
الشيخ : طيب انتهينا منها وقاله زميلك .
السائل : بغير حق لا يقع .
الشيخ : مطلقا هذا هو السؤال إذا أكره بغير حق فهل يقع أو لا مطلقا أو فيه تفصيل ؟
السائل : فيه تفصيل .
الشيخ : ما هو التفصيل .
السائل : يعني كان إن مثلا يعني الإكراه يعني بعض الناس قد يفهم أن هذه المسألة من الإكراه وليس فيها إكراه فإذا كان مثلا يعني .
الشيخ : ما يصح التفسير هذا لأن كلامنا إذا تأكدنا أنه إكراه ؟
السائل : إذا كان أكراه يعني لا يقع .
الشيخ : طيب يالله يا علي ؟
السائل : إذا كان بالحق أو بغير حق .
الشيخ : انتهينا منه يا أخي اتركوا بحق لا تجينا هذه أبدا .
السائل : أما إن كان بغير حق فينقسم على قسمين القسم الأول أن يقوم بالإكراه القسم الثاني يكون من أجل الإكراه .
الشيخ : يعني أن يريد الطلاق من أجل الإكراه والأول ما أراد الطلاق وإنما أراد دفع الإكراه طيب .
السائل : بعض العلماء قالوا الأول يقع دون الثاني .
الشيخ : الأول ما هو ؟
السائل : الأول أن يطلق دفعا للإكراه فالقول هذا ما يقع أما الثاني قال إذا طلق من أجل الإكراه فهذا يقع والصحيح أنه لا خطأ عليه .
الشيخ : طيب المهم الآن نبينها لكم بارك الله فيكم على رأي المؤلف رحمه الله إذا أكره على الطلاق وطلق إن كان طلق تبعا لقول المكره لا قصدا للطلاق يعني أنه أراد دفع الإكراه فقط فإنه لا يقع لأن الرجل ما أراد لكن أراد أن يتخلص من هذا الذي أكرهه وقال زوجته طالق هذا لا يقع لأنه لم يرد الطلاق وإنما قال لفظ الطلاق بناء على إكراه هذا الرجل والحال الثانية أن يطلق يريد الطلاق ليدفع به الإكراه فهذا على كلام المؤلف يقع الطلاق لأنه أراد الطلاق والقول الصحيح أنه لا يقع الطلاق لعموم الأدلة الدالة على أن المكره لا حكم لفعله ولا لقوله واضح يا جماعة طيب .