شرح قول المصنف : " ووكيله كهو ويطلق واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا ". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " ووكيله كهو " وكيل من وكيل الزوج كالزوج يعني لو قال شخص لإنسان أنا لا أستطيع أن أقابل زوجتي بالطلاق لأنها امرأة حبيبة وقد أكرمتني وخدمتني ولكني لا أريدها لا أحبها لابد أن أطلق لكني أكره أن أقابلها بالطلاق فأنت يا فلان وكيلي في طلاقها وأنا سأسافر سأسافر وأنت الوكيل يجوز هذا أو لا يجوز يجوز يجوز للإنسان أن يوكل في الطلاق وإذا وكل شخصا في الطلاق فهل له أن يفسخ الوكالة الجواب نعم له أن يفسخ الوكالة قبل أن يطلق الوكيل فإن فسخ الوكالة قبل أن يطلق والوكيل لم يعلم فهل نقول إن الطلاق لم يقع أو نقول إنه وقع لأن الوكيل بنى على أصل لم يثبت زواله في هذا رأيان للعلماء منهم من قال إنه إذا عزله وإن لم يعلم انعزل فإذا طلق طلق وهو غير وكيل ومنهم من يقول إذا طلقت قبل العلم بالعزم فإن المرأة تطلق لأنه بنى على أصل وهو التوكيل لم يثبتْ زواله والأقرب أنه لا يقع الطلاق لأنه بفسخه الوكالة زال ملك الوكيل أن يطلق لكن لو ادعى بعد أن طلق الوكيل أنه عزله قبل فلابد من بينة لابد من بينة ولهذا إذا عزل الوكيل فلابد أن يشهد حتى لا ينكر أهل الزوجة إذا كانوا يريدون الفراق فراق الزوج وقوله " ووكيله كهو " هذا التعبير جائز في اصطلاح النحويين وفيه استعارة ضمير الرفع لضمير الجر لأن ضمير الجر في مثل هذا هو الهاء فقط تقول مررت به وصلت إليه لكن لما تعذر وجود الضمير المتصل مع الكاف فإنه يستعار ضمير إيش ضمير الرفع وإن كان الضمير المتصل قد يتصل بالكاف كما قال ابن مالك " كذا كها ونحوه أتى " لكن الأكثر في اللغة العربية أن الكاف لا تدخل على ضمير متصل على كل حال أورد علينا إيراد قال كيف يأتي ضمير الرفع في موضع ضمير الجر ماذا نقول نقول هذا من باب الاستعارة من باب الاستعارة استعرنا ضمير الرفع لإيش لضمير الجر " وكيله كهو " وإذا كان كهو هل يملك الوكيل أن يطلق الزوجة وهي حائض لا حتى لو علمنا أن زوجها لم يأتِ لمدة سنوات فإنه لا يملك أن يطلقها وهي حائض لأن الوكيل فرع عن الزوج والزوج لا يجوز أن يطلق امرأته وهي حائض فكذلك الوكيل هل يملك أن يطلق اثنتين أو ثلاثا يقول المؤلف " ويطلق واحدة " فقط يعني إذا وكله فلا يحل له أن يطلق طلقتين فيقول للزوجة أنت طالق طلقتين حرام عليه لماذا أولا لأنه بدعة والزوج نفسه لا يملكه وثانٍ لأنه موكل والوكالة تصدق بأقل ما يقع عليه اسم الطلاق فلا يجوز أن يطلق أكثر طيب لو قال لزوجة من وكله أنت طالق أنت طالق أنت طالق يملك هذا أو لا لا لأنه إذا لم يملك اثنتين لم يملك الثلاثة طيب لكن لو فعل وقال للزوجة أنت طالق أنت طالق هل نقول إنه لم يقع الطلاق أو نقول يقع بواحدة لم يقع الطلاق لم يقع الطلاق لأن الوكيل تصرف فيما لم يؤذن له فيه فلا يقع الطلاق كما لو أمره أن يبيع شيئا فأجّره فإن الإجارة لا تصح طيب يطلق واحدة قال " ومتى شاء " يعني ويطلق متى شاء سواء بادر بالطلاق أو أخره يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين متى شاء طلق لكن بشرط ألا يكون في حيض لأن طلاق الحائض حرام على الزوج والوكيل فرع عن الزوج أفهمتم طيب لو طلقها في طهر جامع فيه الزوج يجوز أو لا يجوز لا يجوز وذلك لأن الزوج لا يملك ذلك وهو الأصل فالفرع كذلك لا يملكه فصار الوكيل في الطلاق يطلق حيث جاز لموكله أن يطلق ولا يزيد على واحدة طيب قال " إلا أن يعيّن له وقتا وعددا " إلا أن يعين الفاعل من الزوج له أي للوكيل وقتا وعددا فيقول وكلتك أن تطلق امرأتي مرتين فيملك طيب يملك مرتين وكلتك أن تطلقها ثلاثا يملك ثلاثا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب وهل يملك اثنتين ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ويملك اثنتين لأن من ملك الأكثر ملك الأقل فإذا قال الزوج أنا وكلتك بثلاث لأني أحب أن تبين مني فيقول الوكيل أهلا وسهلا ماذا يصنع يطلق يطلق الواحدة فتكون ثلاثا لأنه لم يفوت على الزوج شيئا إلا أن يعين له وقتا فيقول اثنتين أو ثلاثة وقتا يعني الزمن فيقول أنت وكيل في طلاق زوجتي في هذا الشهر فإذا انتهى الشهر يملك أن يطلق لا أو أنت وكيلي في طلاق امرأتي في هذا الأسبوع إذا انتهى الأسبوع لا يطلق وذلك لأن تصرف الوكيل مبني على إيش على إذن الموكل وإذا كان مبنيا على إذن الموكل تقيد بما أذن له فيه وهذه قاعدة مهمة في كل الوكلاء سواء في الطلاق أو في النكاح أو في البيع أو الشراء أو التأجير أو الإجارة أو غير ذلك وعددا مثلنا بها فإن عين له وقتا وعددا تعين ونسأل الأخ لو قال أنت وكيلي أن تطلق زوجتي بالأمس ؟
السائل : الحكم يعني .
الشيخ : نعم .
السائل : يطلق .
الشيخ : يطلق أمس ؟
السائل : يجوز للوكيل أن يطلق .
الشيخ : لا هو بس قال له أن وكيلي تطلق زوجتي أمس .
السائل : ما يجوز .
الشيخ : ليش ؟
السائل : لأن ما بدأت الوكالة .
الشيخ : لأن أمس قد مضى ما يمكن الطلاق فيه فهو تعليق الوكالة بأمر محال يقول " أمس الذي مرّ على قربه يعجز أهل الأرض عن رده " أمس القريب الآن لو اجتمعت الأمة كلها على أن تعيده ما تستطيع " أمس الذي مر على قربه يعجز أهل الأرض عن رده " طيب .