شرح قول المصنف : " وامرأته كوكيله في طلاق نفسها ". حفظ
الشيخ : قال " وامرأته كوكيله في طلاق نفسها " الله المستعان يجوز أن يوكل امرأته في طلاق نفسها نعم يجوز ومتوقع ومتصور وسهل تلحّ عليه زوجته أن يطلقها فقال أنت الوكيلة أنت الوكيلة على نفسك متى شئت فطلقي لكن ماذا تقول إذا أرادت أن تطلق هل تقول طلقت زوجي لا لأن الزوجة ما تطلق الزوج لكن تقول طلقت نفسي من زوجي ولا بأس فصار الآن كلام المؤلف ليس أمرا بعيدا امرأته كوكيله في طلاق نفسها هذا الأمر ليس ببعيد بعض النساء يلح على زوجها أن يطلقها فيقول أنت أميرة نفسك أنت وكيلة طلقي طيب إذا قال أنت وكيلة في طلاق نفسك وكانت تريد البينونة من زوجها فقالت طلقت نفسي من زوجي ثلاثا أتملك ذلك .
السائل : لا .
الشيخ : ليش نقول لأن الوكيل يتقيد بواحدة إلا إذا قال أنت وكيلة في طلاق نفسك مرة أو مرتين أو ثلاثة فعلى ما قيل بعض العلماء يقول لا يصح أن يوكل زوجته في طلاق نفسها للتضاد كيف تطلق نفسها لكن الصواب ما قاله المؤلف لأن امرأته بالغة عاقلة عالمة تعرف معنى الطلاق وتريد الطلاق .