شرح قول المصنف : " فصل : إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة ". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله " فصلٌ " اعلم أن العلماء رحمهم الله يكتبون أبوابا وفصولا وكتابا تجدون أحيانا كتاب الطهارة .
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هي موجودة آخر الباب في طلاق نفسها إيه اشطبوها نعم أقول العلماء في مؤلفاتهم يكتبون كتابا ويكتبون بابا ويكتبون فصلا الكتاب للجنس والباب للنوع والفصل للأفراد أفهمتم الكتاب لإيش للجنس الباب للنوع الفصل للأفراد يعني الأفراد هذا النوع فمثلا كتاب الطهارة كتاب الطهارة من أول باب المياه إلى آخر الحيض كل ما يتعلق بالطهارة داخل تحت هذا العنوان لأنه إيش جنس طيب باب الاستنجاء باب الوضوء باب الغسل باب التيمم باب إزالة النجاسة باب الحيض هذا إيش هذا نوع لأن طهارة الوضوء نوع وطهارة الغسل نوع آخر في الغسل يكتب موجبات الغسل ثم يكتب فصل في كيفية الغسل هذا للأفراد أفراد هذا هو الأصل أن يقال الكتاب إيش
السائل : جنس .
الشيخ : والباب .
السائل : نوع .
الشيخ : والفصل للأفراد طيب الآن كتاب الطلاق ولا باب الطلاق اللي معنا كتاب الطلاق لأن هذا جنس جنس انفكاك الزوجة من الزوج قال فصل في بيان ما هو الطلاق السني والطلاق البدعي بين ذلك رحمه الله قال " إذا طلقها مرة في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة " هذا طلاق السنة ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة مرة في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها هذا طلاق السنة انتبه مثل أن يقول لزوجته في طهر لم يجامعها فيه أنت طالق كم هذا واحدة الطهر هل جامع أو لا احنا قلنا لكم إنه لم يجامعها فيه يعني بعد ما حاضت بعد يومين ثلاثة قبل أن يجامع طلقها مرة تركها حتى تنقضي العدة هذا طلاق سنة فإن طلّق مرتين بأن قال أنت طالق أنت طالق ولم يرد التوكيد فليس بسنة إذا طلقها في طهر جامع فيه فليس بسنة يعني جامعها بعد أن حاضت ثم طلقها هذا ليس بسنة طلقها في طهر لم يجامع فيه ولكن ألحقها في اليوم الثاني طلقة أخرى سنة ولا بدعة ؟
السائل : بدعة .
الشيخ : بدعة طيب إذا طلاق السنة ما اجتمع فيه ثلاثة أوصاف الأول السؤال خاص .
السائل : أن يكون في طهر لم يجامع فيه .
الشيخ : أن يكون في طهر لم يجامعها فيه وعبدالله عوض الوصف الثاني ؟
السائل : الوصف الثاني أن يطلقها واحدة .
الشيخ : أن يطلقها واحدة الوصف الثالث ؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ خطأ .
السائل : أن يتركها حتى تنقضي العدة .
الشيخ : نعم أن يتركها حتى تنقضي العدة ومعنى أن يتركها حتى تنقضي العدة ألا يكرر الطلاق عليها ألا يكرر الطلاق عليها فإن طلقها مثلا اليوم مرة في طهر لم يجامع فيه ثم بعد عشرة أيام طلقها ثانية الطلقة الثانية تكون بدعة لأنه لم يتركها حتى تنقضي العدة طيب هذا هو طلاق السنة .
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هي موجودة آخر الباب في طلاق نفسها إيه اشطبوها نعم أقول العلماء في مؤلفاتهم يكتبون كتابا ويكتبون بابا ويكتبون فصلا الكتاب للجنس والباب للنوع والفصل للأفراد أفهمتم الكتاب لإيش للجنس الباب للنوع الفصل للأفراد يعني الأفراد هذا النوع فمثلا كتاب الطهارة كتاب الطهارة من أول باب المياه إلى آخر الحيض كل ما يتعلق بالطهارة داخل تحت هذا العنوان لأنه إيش جنس طيب باب الاستنجاء باب الوضوء باب الغسل باب التيمم باب إزالة النجاسة باب الحيض هذا إيش هذا نوع لأن طهارة الوضوء نوع وطهارة الغسل نوع آخر في الغسل يكتب موجبات الغسل ثم يكتب فصل في كيفية الغسل هذا للأفراد أفراد هذا هو الأصل أن يقال الكتاب إيش
السائل : جنس .
الشيخ : والباب .
السائل : نوع .
الشيخ : والفصل للأفراد طيب الآن كتاب الطلاق ولا باب الطلاق اللي معنا كتاب الطلاق لأن هذا جنس جنس انفكاك الزوجة من الزوج قال فصل في بيان ما هو الطلاق السني والطلاق البدعي بين ذلك رحمه الله قال " إذا طلقها مرة في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة " هذا طلاق السنة ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة مرة في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها هذا طلاق السنة انتبه مثل أن يقول لزوجته في طهر لم يجامعها فيه أنت طالق كم هذا واحدة الطهر هل جامع أو لا احنا قلنا لكم إنه لم يجامعها فيه يعني بعد ما حاضت بعد يومين ثلاثة قبل أن يجامع طلقها مرة تركها حتى تنقضي العدة هذا طلاق سنة فإن طلّق مرتين بأن قال أنت طالق أنت طالق ولم يرد التوكيد فليس بسنة إذا طلقها في طهر جامع فيه فليس بسنة يعني جامعها بعد أن حاضت ثم طلقها هذا ليس بسنة طلقها في طهر لم يجامع فيه ولكن ألحقها في اليوم الثاني طلقة أخرى سنة ولا بدعة ؟
السائل : بدعة .
الشيخ : بدعة طيب إذا طلاق السنة ما اجتمع فيه ثلاثة أوصاف الأول السؤال خاص .
السائل : أن يكون في طهر لم يجامع فيه .
الشيخ : أن يكون في طهر لم يجامعها فيه وعبدالله عوض الوصف الثاني ؟
السائل : الوصف الثاني أن يطلقها واحدة .
الشيخ : أن يطلقها واحدة الوصف الثالث ؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ خطأ .
السائل : أن يتركها حتى تنقضي العدة .
الشيخ : نعم أن يتركها حتى تنقضي العدة ومعنى أن يتركها حتى تنقضي العدة ألا يكرر الطلاق عليها ألا يكرر الطلاق عليها فإن طلقها مثلا اليوم مرة في طهر لم يجامع فيه ثم بعد عشرة أيام طلقها ثانية الطلقة الثانية تكون بدعة لأنه لم يتركها حتى تنقضي العدة طيب هذا هو طلاق السنة .