شرح قول المصنف : " وتحرم الثلاث إذا ". حفظ
الشيخ : نرجع إلى المفهوم إذا طلقها مرتين فهو بدعة ثلاثا بدعة لكن هل يحرم أو لا الصحيح أنه حرام يحرم أن يطلق مرتين أو ثلاثا وقال بعض أهل العلم يكره أن يطلق ثنتين ويحرم أن يطلق ثلاثا عرفتم وقال بعض العلماء إنه يجوز أن يطلق مرتين وأن يطلق ثلاثا لكن هذا القول تأباه الأدلة ولذلك عاقب عمر رضي الله عنه من طلق ثلاثا بمنعه من الرجعة فهو حرام بلا شك وفيه أيضا حديث في السنن أن النبي صلَّى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا فقام في الناس وقال ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) فالصواب أن طلاق الثلاث حرام لكن طلاق اثنتين دائر بين الكراهة لأنه خلاف السنة وبين التحريم لأنه ضيق على نفسه إذ لولا هذه الطلقة الثانية لكان بقي له طلقتان والآن لم يبقَ له إلا واحدة فالصواب أن الطلاق مرتين حرام لكن المرأة لا تبين به إنما تبين بالثلاثة بناءً على ذلك لو أنه طلق مرتين بعد طلقة سابقة فالطلقة الثانية تحرمها فتكون حرامًا بلا شك تكون حراما بلا شك لأنها تحرّم طيب لو طلّق امرأة في طهر جامعها فيه لكنها ممن لا يحيض سنة ولا بدعة ؟
السائل : لا سنة ولا بدعة .
الشيخ : طيب لا سنة ولا بدعة وش يصير ؟
السائل : ... .
الشيخ : من قبل إيش .
السائل : المباح .
الشيخ : هو كما قال الأخ عبدالله يقولون إن من لا تحيض لا سنة ولا بدعة في طلاقها لأن السنة لابد أن يكون لها مقابل بدعة وهذه طلق متى شئت التي لا تحيض طلقها متى شئت ولو كنت قبل أن تغتسل من جنابتها واضح فالعجوز التي انقطع حيضها يجوز أن يطلقها في أي وقت في أي وقت شاء لأنها لا تحيض والصغيرة التي لم تبدأ بالحيض كذلك والتي أجري لها عملية باستئصال الرحم كذلك يطلقها متى شاء لأنه لا يمكن أن تحيض والمرأة المرضع قولوا المرأة المرضع نقول لا يطلقها حتى تحيض إذا قال باقي عليها سنة كاملة ويأتيها الحيض لأن الطفل باقي عليه سنة ويفطم وهذه المرأة لا تحيض إلا إذا فطمت الصبي وباقي سنة وهو قد جامعها في البارحة وجرى بينهما نقاش وقال لابد أن أطلقها ماذا نقول له نقول لا تطلق حرام عليك قال ما أستطيع أبقى سنة كاملة لأنه لازم يبقى سنة كاملة حتى يأتيها الحيض حتى يأتيها الحيض ثم تطهر من الحيض فيطلق نقول لابد أن تبقى اتباعا لحدود الله فإذا قال أبقى سنة قلنا وسنتين أيضا حتى يرجع عليها الحيض ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت فطلق لأن هذه المرأة من ذوات الحيض ليست صغيرة وليست آيسة .
السائل : لا سنة ولا بدعة .
الشيخ : طيب لا سنة ولا بدعة وش يصير ؟
السائل : ... .
الشيخ : من قبل إيش .
السائل : المباح .
الشيخ : هو كما قال الأخ عبدالله يقولون إن من لا تحيض لا سنة ولا بدعة في طلاقها لأن السنة لابد أن يكون لها مقابل بدعة وهذه طلق متى شئت التي لا تحيض طلقها متى شئت ولو كنت قبل أن تغتسل من جنابتها واضح فالعجوز التي انقطع حيضها يجوز أن يطلقها في أي وقت في أي وقت شاء لأنها لا تحيض والصغيرة التي لم تبدأ بالحيض كذلك والتي أجري لها عملية باستئصال الرحم كذلك يطلقها متى شاء لأنه لا يمكن أن تحيض والمرأة المرضع قولوا المرأة المرضع نقول لا يطلقها حتى تحيض إذا قال باقي عليها سنة كاملة ويأتيها الحيض لأن الطفل باقي عليه سنة ويفطم وهذه المرأة لا تحيض إلا إذا فطمت الصبي وباقي سنة وهو قد جامعها في البارحة وجرى بينهما نقاش وقال لابد أن أطلقها ماذا نقول له نقول لا تطلق حرام عليك قال ما أستطيع أبقى سنة كاملة لأنه لازم يبقى سنة كاملة حتى يأتيها الحيض حتى يأتيها الحيض ثم تطهر من الحيض فيطلق نقول لابد أن تبقى اتباعا لحدود الله فإذا قال أبقى سنة قلنا وسنتين أيضا حتى يرجع عليها الحيض ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت فطلق لأن هذه المرأة من ذوات الحيض ليست صغيرة وليست آيسة .