هل يصح طلاق المستحاضة.؟ حفظ
السائل : ليس بحقها سنة ولا بدعة ؟
الشيخ : لا في حقها سنة وبدعة إذا حاضت يعني في الوقت الذي قلنا إنه حيض يكون بدعة أما إذا كانت مستحاضة فهو سنة طلاقها طلاق سنة لأنها من ذوات الحيض .