أسئلة. حفظ
السائل : لو قالت المرأة طلقت زوجي أن ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : إذا قالت طلقت زوجي يقول والآن أنا ربطتك ؟
السائل : لا ما عنده قانون يحكمه .
الشيخ : لا عنده شريعة الله شريعة الل ه.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ما يجوز ولا تنفصل منه شرعا لا تنفصل منه نعم لو جعل لها الخيار فلا بأس يعني مثلا إذا قال لها الخيار تزوجته على أن لها الخيار إن جاز لها المكث وإلا فلها الخيار لا بأس على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وإلا فيها خلاف .
السائل : يا شيخ بارك الله فيك القانون ... .
الشيخ : دعنا من القانون يا أخي هذا كفر كفر بشريعة الله !
السائل : لا هي تطلق غصبا عنه ما يخيرها أبدا ؟
الشيخ : إذا طلقت غصبا عنه يمسك بيدها ورجلها عجيب نعم.
السائل : أحسن الله إليكم هل ... هل المرأة ... من أبيها بما فيه نفسها ؟
الشيخ : لا ما يصح الطلاق غير النكاح يذكر أن رجلا قال لامرأته إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق ثم ندم على هذا وقال الآن صار الأمر بيد الزوجة إذا شاءت سكتت إلى أذان الفجر فالرواية تقول إن الرجل ذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله وأبو حنيفة قد أعطاه الله ذكاءً مفرطا فقال له أنا وقعت في ورطة قلت لزوجتي كذا وكذا وأخشى أن تبقى صامتة حتى يؤذن الفجر فتطلق فقال له اذهب إلى فلان المؤذن الذي يؤذن على طلوع الفجر وقل له امش امش طلع الفجر امش امش أذن نعم واذهب إلى البيت فذهب إلى الرجل المؤذن وقال له يا فلان امش امش أذن ما قال طلع الفجر يعني ما فيه كذب قال امش امش أذن الرجل المؤذن ظن أنه تأخر في أذان الفجر فبادر وأذن وهو كان عند زوجته الذي علق الطلاق على أذانه فلما أذن قالت الحمدلله الذي أنجاني منك فقال لها الحمدلله الذي ردني عليك هذه حيلة إيه نعم انتهى الوقت .
السائل : " وتحرم الثلاث إذا وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها " .
الشيخ : بس .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : إذا قالت طلقت زوجي يقول والآن أنا ربطتك ؟
السائل : لا ما عنده قانون يحكمه .
الشيخ : لا عنده شريعة الله شريعة الل ه.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ما يجوز ولا تنفصل منه شرعا لا تنفصل منه نعم لو جعل لها الخيار فلا بأس يعني مثلا إذا قال لها الخيار تزوجته على أن لها الخيار إن جاز لها المكث وإلا فلها الخيار لا بأس على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وإلا فيها خلاف .
السائل : يا شيخ بارك الله فيك القانون ... .
الشيخ : دعنا من القانون يا أخي هذا كفر كفر بشريعة الله !
السائل : لا هي تطلق غصبا عنه ما يخيرها أبدا ؟
الشيخ : إذا طلقت غصبا عنه يمسك بيدها ورجلها عجيب نعم.
السائل : أحسن الله إليكم هل ... هل المرأة ... من أبيها بما فيه نفسها ؟
الشيخ : لا ما يصح الطلاق غير النكاح يذكر أن رجلا قال لامرأته إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق إن أذن الفجر قبل أن تكلميني فأنت طالق ثم ندم على هذا وقال الآن صار الأمر بيد الزوجة إذا شاءت سكتت إلى أذان الفجر فالرواية تقول إن الرجل ذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله وأبو حنيفة قد أعطاه الله ذكاءً مفرطا فقال له أنا وقعت في ورطة قلت لزوجتي كذا وكذا وأخشى أن تبقى صامتة حتى يؤذن الفجر فتطلق فقال له اذهب إلى فلان المؤذن الذي يؤذن على طلوع الفجر وقل له امش امش طلع الفجر امش امش أذن نعم واذهب إلى البيت فذهب إلى الرجل المؤذن وقال له يا فلان امش امش أذن ما قال طلع الفجر يعني ما فيه كذب قال امش امش أذن الرجل المؤذن ظن أنه تأخر في أذان الفجر فبادر وأذن وهو كان عند زوجته الذي علق الطلاق على أذانه فلما أذن قالت الحمدلله الذي أنجاني منك فقال لها الحمدلله الذي ردني عليك هذه حيلة إيه نعم انتهى الوقت .
السائل : " وتحرم الثلاث إذا وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها " .
الشيخ : بس .