المناقشة حول طلاق السنة والبدعة. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
ماهو الطلاق الموافق للسنة ؟
السائل : هو أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه .
الشيخ : لا كمل له أوصاف ؟
السائل : أوصاف .
الشيخ : إيه نعم .
السائل : مرة واحدة .
الشيخ : أن يطلقها مرة واحدة .
السائل : في طهر لم يجامع .
الشيخ : في طهر هذه اثنين لم يجامع فيه هذه ثلاثة .
السائل : لا لا .
الشيخ : لا لا بلى بلى إيه هذا كلام المؤلف من يوصف الرابع؟
السائل : ثلاث يا شيخ .
الشيخ : لا أربعة .
السائل : ألا تكون حائضا .
الشيخ : لا يكفي في طهر نعم .
السائل : ويتركها حتى تنقضي عدتها .
الشيخ : ويتركها حتى تنقضي عدتها طيب إذا الطلاق الموافق للسنة ما جمع أربعة أوصاف أن يكون مرة أن يكون في طهر ألا يكون جامعها في ذلك الطهر الرابع أن يدعها حتى تنقضي عدتها تمام يا إخوان حامل ها الحامل سيأتينا إن شاء الله أنه لا يوصف طلاقها بالسنة ولا بدعة وعلى هذا يطلق متى شاء طيب رجل طلق امرأته طلقتين فقال أنت طالق اثنتين أسنة هو ؟
السائل : لا .
الشيخ : بدعة طيب رجل قال لزوجته أنت طالق ثم قال أنت طالق ثانيا أسنة أم بدعة ؟
السائل : بدعة .
الشيخ : بدعة طيب تمام ثم يقول المؤلف رحمه الله " فتحرم الثلاث إذا " تحرم الثلاث إذا هذه تحرم مفرعة تحرم الثلاث مفرعة على قوله " إذا طلقها مرة " فالثلاث إذا محرمة الدليل على هذا أنّ الطلاق الثلاث من تعدي حدود الله وقد قال الله تعالى (( ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه )) ومن السنة أن النبي صلّى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فقام غضبان وقال ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) حتى استئذن صلّى الله عليه وسلم في قتله أي قتل هذا الرجل فالثلاث محرمة سواء قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقوله " إذا " أي حين يقول إن السنة أن نطلقها مرة وبناء على هذا ينبغي أن يقال إذا طلقها مرتين فهو حرام إذا طلقها مرتين فهو حرام .