تتمة شرح قول المصنف : " وتحرم الثلاث إذا ". حفظ
الشيخ : وهذه المسألة إذا طلقها مرتين اختلف فيها العلماء رحمهم الله فمنهم من قال إنها مكروهة ومنهم من قال إنها حرام فمن قال إنها حرام قال إن في ذلك تضيقا على الإنسان بدون حاجة كيف يكون تضيقا أنه يطلق مرتين يبقى عليه مرة ولو طلق مرة بقي عليها اثنتان فهو تضييق بلا حاجة ولأنه بدعة وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلم ( كل بدعة ضلالة ) وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلقتين حرام كالثلاثة وهذا هو الحق إن شاء الله أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق مرتين سواء قال أنت طالق مرتين أو قال أنت طالق أنت طالق الثلاث حرام أيضا بدلالة القرآن والسنة طيب لكن لو طلق الثلاث لو طلق الثلاث فهل يقع ثلاثا أو يقع واحدة أو لا يقع إطلاقا يعني لو قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهل يقع ثلاثا أو يقع واحدة أو لا يقع في هذا ثلاثة أقوال قولان لأهل السنة وقول للرافضة الرافضة قالوا لا يقع الطلاق إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثلاثا لم يقع الطلاق لماذا قالوا لأن النبي صلّى الله عليه وسلم يقول : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وطلاق الثلاث ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا لاغيا ولاشك أن قولهم واستدلالهم بهذا الحديث قوي لولا أنه يعارض حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان " الطلاق ثلاث على عهد النبي صلّ الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة " فيقال إن قوله ( من عملا ليس عليه أمر الله ورسوله ) يستثنى منه الطلاق الطلاق ثبتت السنة بأن الطلاق الثلاث يقع إيش واحدة طيب القول الثاني وهو لأهل السنة يقولون إن الثلاث تقع ، تقع ثلاثا وتبين بها المرأة وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة والأئمة فإذا قال أنت طالق ثلاثا بانت منه وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت منه يعني من الثلاث تقع وثلاثا سواء بكلمة واحدة أو بكلمتين وهذا الذي عليه جمهور الأمة والأئمة وقال بعض العلماء وهم قليلون لكن قولهم حق أنه يقع واحدة أنه يقع واحدة سواء قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق لا فرق وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إنه يقع واحدة دليل ذلك القرآن والسنة ، القرآن والسنة أما القرآن فإن الله تعالى قال (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )) طلقوهن لعدتهن والطلاق الثاني يقع لغير العدة لأن العدة تبدأ من أجيبوا يا أخوان من الطلاق الأول والطلاق الثاني لا يغير العدة فيكون طلاقا لغير عدة وأضرب لكم مثلا إنسان طلق امرأته اليوم طلاقا سنيا مرة واحدة ثم بعد يومين أو ثلاثة طلق ثانية هل تبتدأ العدة من الطلاق الثاني أو الأول، الأول إذا يكون الطلاق الثاني بغير عدة وقد قال الله تعالى (( فطلقوهن لعدتهن )) وهذا الطلاق لغير العدة فيكون مردودا لقول النبي صلّى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فيكون مردودا ولا يقع واختار هذا القول شيخنا رحمه الله ابن سعدي وقال إن شيخ الإسلام قال بأن طلاق الثلاث واحدة وعلله بتعاليل جيدة من طالعها لم يسغْ له خلافه يعني من طالع كلام ابن تيمية رحمه الله لم يسغ له أن يخالفه يعني ولزمه أن يقول به لأنه قول جيد مقرون بالأدلة هذه دلالة القرآن على ذلك أما دلالة السنة فهو حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلّى الله عليه وسلم واحدة على عهد النبي صلّى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر فلما أكثر الناس ذلك قال عمر رضي الله عنه " أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم " وهذا يدل على أن إمضاء الثلاث من اجتهادات عمر وأنه رضي الله عنه إنما صنع ذلك سياسة لا أن هذا مرتضى الأدلة لكن سياسة كيف سياسة لأنه إذا ألزم الناس بالطلاق الثلاث كفّوا عن الطلاق الثلاث يعني مثلا الإنسان إذا كان قد علم أنه إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة يهون عليه أن يقولها مرة أخرى أو لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يهون لكن إذا علم أنه إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق حيل بينه وبين زوجته فإنه لا يقولها يتريث فلهذا كان من سياسة عمر أن ألزم الناس بمقتضى قولهم وقال " إنهم استعجوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم " وألزمهم به وقال إذا جاء يستفيته قال أنا طلقت زوجتي ثلاثا أراجعها قال لا لا نمكّنك من المراجعة فمنعه من المراجعة لماذا سياسة لئلا يتعودوا ذلك المهم أن هذا هو الحق أن طلاق الثلاث واحدة خلافا للجمهور وخلافا للرافضة ، الرافضة ماذا يقولون لا يقع والجمهور يقولون يقع استنانا بسنة عمر فيقال عمر رضي الله عنه إنما سنه سياسة لأجل أن يرتدع الناس وليس نظرا لمقتضى الأدلة والصواب إذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ولا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق .
بعض المتأخرين فرق قال إذا قال أنت طالق ثلاثا فهي واحدة وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي ثلاثة ولكن الصواب أنه لا فرق وقد صرح بهذا شيخ الإسلام رحمه الله وقال إنه لا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق وما ذكره رحمه الله هو مقتضى الجدال بين الفقهاء في هذه المسألة لأن الذين قالوا إنه يقع ثلاثا قالوا إنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الواحد منهم يكرر أنت طالق أنت طالق أنت طالق توكيدا لا تأسيسا توكيدا لأنهم يرون أن الثلاث حرام ما يمكن يقولونها فهم إذا فالرجل إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق جعل الثانية والثالثة توكيدا للأولى وإذا كان للتوكيد لم يقع إلا الأولى لكن بعد ذلك صار خوف الناس قليلا فصاروا يقولون أنت طالق أنت طالق أنت طالق تأسيسا لا توكيدا في هذه المجادلة وكونهم يجيبون بهذ ا الجواب يدل على أن الخلاف شامل لقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولهذا كان من جدالهم ما قلت لكم وكان أيضا من جدالهم أن حديث ابن عباس في غير المدخول بها كان الطلاق الثلاث واحدة في غير المدخول بها لأن غير المدخول بها إذا قال أنت طالق أول مرة بانت منه بلا عدة فيقع الطلاق الثاني والثالث على غير زوجة فيكون الثلاث واحدة قلت لكم ذلك لأن هذا يدل على أن الخلاف في الصيغتين في : أنتِ طالق ثلاثا وأنت طالق أنت طالق أنت طالق وأما قول من قال إنه إذا أعاد الطلاق مرة ثانية فإنه أعاده على امرأة قد طلقت وهي رجعية والرجعية في حكم الزوجات .
السائل : نعم .
الشيخ : يهون لكن إذا علم أنه إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق حيل بينه وبين زوجته فإنه لا يقولها يتريث فلهذا كان من سياسة عمر أن ألزم الناس بمقتضى قولهم وقال " إنهم استعجوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم " وألزمهم به وقال إذا جاء يستفيته قال أنا طلقت زوجتي ثلاثا أراجعها قال لا لا نمكّنك من المراجعة فمنعه من المراجعة لماذا سياسة لئلا يتعودوا ذلك المهم أن هذا هو الحق أن طلاق الثلاث واحدة خلافا للجمهور وخلافا للرافضة ، الرافضة ماذا يقولون لا يقع والجمهور يقولون يقع استنانا بسنة عمر فيقال عمر رضي الله عنه إنما سنه سياسة لأجل أن يرتدع الناس وليس نظرا لمقتضى الأدلة والصواب إذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ولا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق .
بعض المتأخرين فرق قال إذا قال أنت طالق ثلاثا فهي واحدة وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي ثلاثة ولكن الصواب أنه لا فرق وقد صرح بهذا شيخ الإسلام رحمه الله وقال إنه لا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق وما ذكره رحمه الله هو مقتضى الجدال بين الفقهاء في هذه المسألة لأن الذين قالوا إنه يقع ثلاثا قالوا إنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الواحد منهم يكرر أنت طالق أنت طالق أنت طالق توكيدا لا تأسيسا توكيدا لأنهم يرون أن الثلاث حرام ما يمكن يقولونها فهم إذا فالرجل إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق جعل الثانية والثالثة توكيدا للأولى وإذا كان للتوكيد لم يقع إلا الأولى لكن بعد ذلك صار خوف الناس قليلا فصاروا يقولون أنت طالق أنت طالق أنت طالق تأسيسا لا توكيدا في هذه المجادلة وكونهم يجيبون بهذ ا الجواب يدل على أن الخلاف شامل لقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولهذا كان من جدالهم ما قلت لكم وكان أيضا من جدالهم أن حديث ابن عباس في غير المدخول بها كان الطلاق الثلاث واحدة في غير المدخول بها لأن غير المدخول بها إذا قال أنت طالق أول مرة بانت منه بلا عدة فيقع الطلاق الثاني والثالث على غير زوجة فيكون الثلاث واحدة قلت لكم ذلك لأن هذا يدل على أن الخلاف في الصيغتين في : أنتِ طالق ثلاثا وأنت طالق أنت طالق أنت طالق وأما قول من قال إنه إذا أعاد الطلاق مرة ثانية فإنه أعاده على امرأة قد طلقت وهي رجعية والرجعية في حكم الزوجات .