تتمة شرح قول المصنف : " وتحرم الثلاث إذا ". حفظ
الشيخ : ... بانت منه بلا عدة فيقع الطلاق الثاني والثالث على غير زوجة فيكون الثلاث واحدة قلت لكم ذلك لأن هذا يدل على أن الخلاف في الصيغتين في أنتِ طالق ثلاثا وأنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق وأما قول من قال إنه إذا أعاد الطلاق مرة ثانية فإنه أعاده على امرأة قد طُلَّقت وهي رجعية والرجعية في حكم الزوجات فإذا كانت في حكم الزوجيات لأن الرجعية يجوز أن تتزين لزوجها وأن تكشف له وأن تبقى في بيتها معه وحدهما فيقول هي في حكم الزوجة فيلحقها الطلاق فيقال لهم ليست الرجعية في حكم الزوجة في كل شيء تفارق الرجعية الزوج في عدة مواضع ستة أو سبع وإذا صح أنها تفارقها في ستة أو سبع بل في اثنين لا يجوز أن نلحقها بالزوجة في كل شيء لنا في هذا رسائل صغيرة لم تطبع حتى الآن في هذا الموضوع بينا فيها دليل كل من الطائفتين وبعد قراءتها سيتبين للقارئ أن الصواب بلا شك هو قول من قال إن الثلاث واحدة سواء كانت بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة .