شرح قول المصنف : " وإن طلق من دخل بها في حيض ". حفظ
الشيخ : طيب يقول رحمه الله " وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة " إن طلقها في حيض إن طلق من دخل بها احترازا من ممن لم يدخل بها لكن ينبغي أن يضيف إلى ذلك من دخل بها أو خلا بها لأن الخلوة في وجوب العدة كالوطء فعلى هذا لابد من إضافة قيد من دخل بها أو خلا بها في طهر في حيض فبدعة إذا طلقها في الحيض فبدعة بلا شك وهل يقع أو لا يقول المؤلف لا " فبدعة يقع " إذا طلقها في الحيض وهل هو حرام أو غير حرام نقول هو حرام ودليل ذلك أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتغيظ فيه غضب وقال له ( مره فليراجعها ) مره أي مر عبدالله بن عمر ( فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء تطلق فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) وهذا دليل على التحريم وجه الدلالة أن الرسول غضب عليه الصلاة والسلام واستدل بالآية قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ولأنه أمره أن يراجعها والأصل في الأمر الوجوب هذا هو الدليل على تحريم الطلاق في الحيض فإذا قال قائل ما هي الحكمة في تحريم الطلاق في الحيض قلنا الحكمة في ذلك أمران الأمر الأول أنه جرت العادة أن الإنسان إذا حاضت امرأته ومنع منها فإنه لا يكون في قلبه المحبة والميل لها لاسيما إن كانت من النساء التي تكره حتى المباشرة في حال الحيض لأن بعض النساء يأتيها ضيقة إذا حاضت تكره الزوج تكره قربانه فإذا طلق في هذه الحال يكون قد طلق عن قرب يعني عن كراهة ربما لو كانت طاهرا يستمتع بها لأحبها ولم يطلقها فلهذا كان من المناسبة أن يتركها حتى تطهر ثانيا إذا طلقها في هذه الحيضة فإنها لا تحسب لها لابد من ثلاث حيض كاملة غير الحيضة التي طلق فيها وحينئذ يضرها بتطويل العدة عليها فصار الملاحظ فيه أمران حال الزوج وحال الزوجة فلذلك حرم الطلاق في حال الحيض طيب لكن لو طلق هل يقع أو لا يقع هذه مسألة كبيرة عظيمة يجب أن نعلم أن الأئمة الأربعة وجمهور علماء الملة يقولون إنه يقع انتبهوا للمسألة مسألة خطيرة جدا يقولون إنه يقع وذهب قلة من الناس إلى أنه لا يقع ولا يمكننا الآن وقد انتهى الوقت أن نفصل في هذا وسيكون التفصيل إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل ... أيضا صلاة الجماعة انتهى الوقت .
السائل : الحديث أخرجه صحيح مسلم .
الشيخ : أنا أظن أنه أخرجه مسلم لكن يمكن المحشي يقصد
السائل : ... .
الشيخ : لا لا من قال البخاري وفي رواية للبخاري هذا يدل على أن المؤلف متأكد أنه في الصحيحين اقرأ لنا الفقه .
السائل : بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها " .
الشيخ : بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .