تتمة شرح قول المصنف : " وإن طلق من دخل بها في حيض ". حفظ
الشيخ : طلاق البدعة هل يقع أو لا يقع المؤلف يرى أنه يقع يقع ولهذا قال " وإن طلق من دخل بها في حيض فبدعة يقع " إن طلق من دخل بها في حيض فبدعة يقع فيه أو طهر جامع فيه لكن خلي شرحها بعد فبدعة يقع أولا قولنا بدعة يعني أنه مخالف للسنة وهنا ننبه أن الفقهاء رحمهم الله لا يطلقون البدعة على مثل هذا البدعة تطلق على عبادة لم تشرع أو على وصف زائد عما جاءت به أو في أمور عقدية هذا هو الذي يطلق عليه البدعة غالبا إما في أمور العقائد وإما في عبادة لم تشرع أصلا وإما في عبادة مشروعة لكن زادها وصفه وأما في غير ذلك فإنه لا يسمى بدعة تجدهم يقولون هذا حرام هذا مكروه أما أن يقولون إنه بدعة فهذا نادر لكن في هذه المسألة وصفوا بالبدعة والسنة إذا طلقها في حيض فهو بدعة وإن شئت فقل إنه محرم وهذا أليق في اصطلاح الفقهاء أن نقول إنه محرم دليل التحريم من الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )) يعني طلقوهن طلاقا تبتدأ به العدة ومعلوم أنه إذا طلقها في حيض لم يكن طلاقا تبتدأ به العدة لأن بقية الحيضة التي طلق فيها لا يحسب من العدة فيكون قد طلق إيش لغير عدة فتعدى بذلك حدود الله (( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )) إذا هذا دليل من القرآن على أنه محرم ، دليل من السنة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غضب وتأثر من كونه يطلقها وهي حائض مع أن ابن عمر ربما يكون غير عالم لكن أصل الفعل محرم والفاعل قد يكون آثما وقد يكون غير آثم ثم قال الرسول لعمر مره أي مر عبد الله ( فليراجعها وليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ) ثم قال عليه الصلاة والسلام مفسرا للقرآن ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) إذا الطلاق بالحيض محرم بالكتاب والسنة وهل يقع يقول المؤلف رحمه الله أنه يقع يقول إنه يقع ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر ( مره فليراجعها ) ولا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق لأن من لم يقع طلاقها كيف يقال راجعها ولأنه ثبت في البخاري أنها حسبت من طلاقها حسبت من طلاقها ولا يمكن أن تحسب من طلاقها إلا إذا وقعت وعلى هذا القول جرى جمهور العلماء بل جمهور الأمة وجميع الأئمة أن طلاق الحائض واقع ومحسوب عليه وما زال الناس على هذا ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نظر في الأمر ووجد أن دلالة الكتاب والسنة تدل على عدم الوقوع لكنه هجر هذا القول هجر هجرا تاما ولم يعمل به أحد حتى عصرنا هذا انتشر القول بأن طلاق الحائض لا يقع نعم وصار عند العامة شيئا محبوبا لأن كثير منهم طلق وامرأته حائض أو في طهر جامع فيه فشربوا هذا القول شرب العطشان للماء البارد وصفقوا له وصاروا ينقبون عن طلاقات سابقة هل هي على حيض أو في طهر جامع فيه من أجل أن ينقضوا ما أبرموا فإذا ضاقوا ذرعا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وطلق زوجته الثالثة الطلقة الثالثة جاء يقول طلقت منذ عشرين عاما امرأتي وهي حائض يعني إيش ألغوها عليّ وطلقتها منذ عشر سنوات في طهر جامعتها فيه يعني أيضا احذفوها تكون هذه الطلقة الثالثة هي الأولى فيراجع وسبحان الله لم يتفطنْ لهذا الأمر الذي وقع فيه إلا بعد أن ضاقت عليه الحيلة مثل هذا لا يفتَى به حتى لو كان العالم يرى أنه لا يقع لا يفتَى بأنه يقع نعم لا يفتَى بأنه لا يقع لأنه يشبه المتلاعب هذا الرجل لو أن زوجته بعد طلقته الأولى تزوجت بعد انتهاء العدة هل يهجم على الزوج ويقول هذه زوجتي الطلاق لم يقع أجيبوا أبدا لو فعل لذهب إليه يقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير فكيف يقول اليوم إنه طلق في حيض ولهذا يسألنا كثيرٌ من الناس عن هذا وما شاء الله العوام صاروا فقهاء في هذه المسألة لأنه وافق قلبا خاليا فتربع وافق هوى مثل هؤلاء لا يفتون بعدم الوقوع ولا حرج على الإنسان في ذلك لأنه من باب دفع التلاعب بآيات الله ولأنه قول أعني الوقوع قول موافق إيش لجمهور الأمة وأقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من المحققين العلماء الفحول أفهمتم أقول هذا تقرير كون الطلا يقع في الحيض وقال بعض أهل العلم إنه لا يقع في الحيض لأن ذلك خلاف ما أمر الله به ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي مردود على عامله فهذا الطلاق الذي وقع في الحيض هل عليه أمر الهن ورسوله إذا لا يقع كما لو صلّى الإنسان نافلة دون سبب في وقت النهي النافلة طاعة ومع ذلك إذا فعلها من دون سبب في وقت النهي فهي باطلة مردودة فكذلك الحيض فإذا كانت العبادة وهي محبوبة إلى الله لا تقبل إذا وقعت في حال منهي عنها فالحيض الذي ليس محبوبا إلى الله إذا وقع في حال منهي عنها
السائل : فالطلاق .
الشيخ : نعم فالحيض أحسنت فالطلاق إذا وقع في حال منهي عنها أولى ألا يقع وأن يكون مردودا ثم إن أبا داود روى في سننه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ( لم يرها شيئا ) لم يرها شيئا فهذا القول الذي نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعارض فحسبت من طلاقها لأن قوله وحسبت يقول ابن القيم لم يذكر من الحاسب هل هو الناس ومن ذهب إلى هذا أو الرسول وأما ولم يرها شيئا فهو مرفوع لم يرى شيئا يعد والصواب عندي أن الطلاق في الحيض لا يقع وبناء على ذلك إذا جاءنا رجل يقول اكتب طلاق زوجتي نقول انتظر هل الزوجة حائض إن قال لا قلنا هل جامعتها إن قال لا كتبنا الطلاق وإن قال إنه جامعها في الطهر قلنا هل حملت إن قال نعم كتبنا الطلاق وإن قال لا قلنا ننتظر حتى تحيض أو يتبين حملها طيب .