شرح قول المصنف : " أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع ". حفظ
الشيخ : يقول كذلك " أو طهر وطئ فيه " يعني أنه إذا طلق في طهر وطئ فيه فبدعة يقع يعني فهو طلاق بدعة ويقع والصحيح أنه حرام لا شك حرام أن يطلقها في طهر جامع فيه ودليل هذا حديث ابن عمر ( مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ) وعلى هذا فإذا طلقها في طهر جامعها فيه فهو محرم وهل يقع أو لا يقع يرى المؤلف أنه يقع أنه يقع والصحيح أنه لا يقع وذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله فإن الله تعالى قال (( طلقوهن لعدتهن )) وإذا طلقها في طهر جامع فيه فهل عدتها في الحيض أو بوضع الحمل ما ندري إن حملت من هذا الجماع فعدتها بوضع الحمل وإن لم تحمل فعدتها بالحيض إذا هذا الرجل طلقها لعدة غير متيقنة لا يدرى أهي وضع الحمل أو الحيض فنقول انتظر حتى تحيض أو حتى تحمل فعلى هذا إذا جاءنا رجل يقول اكتب طلاق زوجتي اسأله هل هي حائض أو لا إذا قال لا هي طاهر أقول هل جامعتها أو لا إذا قال جامعتها ماذا نقول نقول انتظر إلى متى ينتظر حتى تحيض أو يتبين حملها فإن حاضت فإذا طهرت طلق وإن تبين حملها طلق في الحال لأنه إذا طلق الحامل ابتدأت العدة من طلاقها فيكون قد طلق للعدة طيب بقينا في ... يعترض معترض على قولنا إن الطلاق في الحيض لا يقع يعترض معترض فيقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( مره فليراجعها ) والمراجعة لا تكون إلا بعد عدة وجوابنا على هذا أن نقول المراجعة اصطلاحا لا تكون إلا بعد عدة والمراجعة شرعا تكون لهذا المعنى ولغيره ويدل لذلك قول الله تبارك وتعالى في المرأة تطلق الطلقة الثالثة قال (( فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا )) الضمير يعود على من عليهما على الزوجة والزوج الأول وهنا قال فلا جناح عليهما أن يتراجعها مع أن هذا ليس مراجعة وإنما هو ابتداء نكاح فسمى الله سبحانه وتعالى رجوعها إلى الزوج سماه نعم سمى الله تعالى رجوعها إلى الزوج بعقد سماه تراجعا فيكون حديث ابن عمر ( مره فليراجعها ) ليس المراد به المراجعة الاصطلاحية وهي التي تكون بعد الطلاق بل المراد المراجعة اللغوية وهي أن ترجع إلى زوجها ولا تحسب الطلقة وقال " وتسن رجعتها " يعني إذا طلقها في حيض أو طهر وطئ فيه وقع الطلاق لكن يسن أن يراجعها لماذا يسن أن يراجعها من أجل أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه من أجل أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هنا معنى دقيقا قال " إنه لو حسبت الطلقة في الحيض لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بالمراجعة أمرا بتكثير الطلاق ، بتكثير الطلاق لأنه إذا راجعها وحسبنا الطلقة الأولى واحدة فسيطلق طلقة ثانية فيزيد العدد والشرع يحب أن ينقص من عدد الطلاق لا أن يزيد ولهذا حرم ما زاد على الواحدة " ولهذا معنى لطيف جدا يعني كأنه يقول إذا كان الطلاق الأول واقعا فكون الرسول يأمره أن يراجعها يعني أن يراجعها ثم يطلق فيزداد عليه عدد الطلاق والشرع لا يحب من المرء أن يتكرر طلاق زوجته على القول الراجح هل نقول تسن رجعتها على القول بأن الطلاق لا يقع لا ، لا نقول نقول هي زوجة لم تنفك عن زوجها حتى نقول راجح نقول هي الآن زوجتك .