الطلاق على عوض هل يحسب من الطلاق.؟ حفظ
الشيخ : نعم .
السائل : قول يقول ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : يعني طلق مرتين مرة ثم راجع ثم مرة ثم الثالثة خالف طيب .
السائل : وفي نهاية الطلاق ... .
الشيخ : الطلاق على عوض إن كان بلفظ الفسخ أو الفداء أو نحوهما فهو فسخ لا ينقص به على الطلاق ولا يحسب عليه فله أن يتزوجها بعقد وإن كان بلفظ الطلاق فقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه فسخ أيضا ولا عبرة باللفظ لأنه خلع المرأة فارقته بعوض وقال جمهور العلماء بل هو طلاق إن وقع بلفظ الطلاق ويؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن القيس ( خذ الحديقة وطلقها تطليقة ) والأصل في اللفظ النبوي أن يحمل على الحقيقة الشرعية والحقيقة الشرعية أنه طلاق وهذا أرجح كلام شيخ الإسلام من حيث المعنى أرجح أن كل فراق كان بعوض فهو فسخ لا طلاق ولو وقع بلفظ الطلاق لكن ماذا نقول في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( طلقها تطليقة ) إذا حملناه على المعنى اللغوي وهو أن طلقها يعني فارقها فهو مشكل لأن المعروف أن الحقيقة الشرعية تحمل عليها الألفاظ الشرعية وبناء على ذلك نقول إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج نعم .
السائل : قول يقول ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : يعني طلق مرتين مرة ثم راجع ثم مرة ثم الثالثة خالف طيب .
السائل : وفي نهاية الطلاق ... .
الشيخ : الطلاق على عوض إن كان بلفظ الفسخ أو الفداء أو نحوهما فهو فسخ لا ينقص به على الطلاق ولا يحسب عليه فله أن يتزوجها بعقد وإن كان بلفظ الطلاق فقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه فسخ أيضا ولا عبرة باللفظ لأنه خلع المرأة فارقته بعوض وقال جمهور العلماء بل هو طلاق إن وقع بلفظ الطلاق ويؤيد هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن القيس ( خذ الحديقة وطلقها تطليقة ) والأصل في اللفظ النبوي أن يحمل على الحقيقة الشرعية والحقيقة الشرعية أنه طلاق وهذا أرجح كلام شيخ الإسلام من حيث المعنى أرجح أن كل فراق كان بعوض فهو فسخ لا طلاق ولو وقع بلفظ الطلاق لكن ماذا نقول في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( طلقها تطليقة ) إذا حملناه على المعنى اللغوي وهو أن طلقها يعني فارقها فهو مشكل لأن المعروف أن الحقيقة الشرعية تحمل عليها الألفاظ الشرعية وبناء على ذلك نقول إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج نعم .