على القول بأن الخلع بلفظ الطلاق طلاق فهل تحل رجعتها.؟ حفظ
السائل : بعضهم يحكم على القول بأن الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق ؟
الشيخ : نعم على إيش ؟
السائل : أن الخلع لو قال أنت طالق وأخذ العوض أنه الخلع فهل له رجعتها ؟
الشيخ : أنه خلع ولا إنه طلاق .
السائل : على القول بأن الخلع بلفظ الطلاق طلاق فهل له مراجعتها كزوجة طلقها ؟
الشيخ : لا ، كل طلاق على عوض فلا رجعة فيه إلا بعد عقد فإن كان في الثالثة فبعد زوج .
السائل : أحسن الله إليكم هذا قد يورد علينا حينما نقول بأنه طلاق قد يقول لنا القائل فإذا أعطوه كل أحكام الطلاق ولا دليل على إخراج أحكام الطلاق عنه ؟
الشيخ : وش معنى أن نقول بالحديث الحديث هذا هو الفاصل يعني لولا الحديث لكان كلام الشيخ واضحا لأنها افتدت نفسها واشترت نفسها منه وهذا هو الذي يجعلنا نقول إنه ليس له رجعة لأن المرأة اشترت نفسها لكن لو قال أنا أردت عليكم ما أخذت فأقيلوني كما يقال البائع إذا طلب من المشتري أن يقيله ويرد عليه الثمن فلو قال الزوج هكذا قال أنا أعطيكم ما أخذت منكم فأقيلوني نقول الطلاق ما فيه إقالة ولا إمضاء الطلاق ماض لكن هذا الذي تريد أن تعطينا اجعله مهرا وتزوجها إيه نعم .