على القول أن الطلاق في الحيض لا يقع صحيحا هل هذا مبني على قاعدة أن النهي يقتضي الفساد.؟ حفظ
السائل : أن وقوع الطلاق في الحيض أنه يقع .
الشيخ : عند الجمهور عند جمهور العلماء الطلاق في الحيض يقع عند جمهور العلماء .
السائل : على القول أنه لا يقع على الصحيح أليس هذا مبني على قاعدة النهي يقتضي الفساد .
الشيخ : إيه نعم الأئمة رحمهم الله استدلوا بقوله فليراجعها وقالوا لا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق واستدلوا برواية البخاري أيضا فحسبت من طلاقها لأن هم لهم دليل ويجعلون هذا خارجا عن القاعدة ولكن الصحيح أنه موافق للقاعدة إلا أنه لا يقع إلا أنه كما قلت لكم من قبل لو جاءنا متلاعب قد طلق من زمان في حيض ثم طلق ثانيا في طهر جامع فيه ثم طلق الثالثة ولما ضاق عليه الأمر جاء يفتش فيما مضى ما يقبل هذا .
الشيخ : عند الجمهور عند جمهور العلماء الطلاق في الحيض يقع عند جمهور العلماء .
السائل : على القول أنه لا يقع على الصحيح أليس هذا مبني على قاعدة النهي يقتضي الفساد .
الشيخ : إيه نعم الأئمة رحمهم الله استدلوا بقوله فليراجعها وقالوا لا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق واستدلوا برواية البخاري أيضا فحسبت من طلاقها لأن هم لهم دليل ويجعلون هذا خارجا عن القاعدة ولكن الصحيح أنه موافق للقاعدة إلا أنه لا يقع إلا أنه كما قلت لكم من قبل لو جاءنا متلاعب قد طلق من زمان في حيض ثم طلق ثانيا في طهر جامع فيه ثم طلق الثالثة ولما ضاق عليه الأمر جاء يفتش فيما مضى ما يقبل هذا .