شرح قول المصنف : " وتسن رجعتها ". حفظ
الشيخ : ثم قال " وتسن رجعتها " تسن رجعتها رجعة من رجعت من طلقها في حيض أو في طهر جامع فيه والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ( مره ) أي مر عبد الله بن عمر ( فليراجعها ) هذه هو الدليل والراجح أن الرجعة هنا واجبة بل هي على قولنا ليست رجعة حقيقة وإنما هي إبقاء لها على نكاحها الأول والصواب أن الرجعة حتى وإن قلنا بوقوع الطلاق أن الرجعة واجبة لأنه لا يرفع المحرم إلا بواجب نعم .