شرح قول المصنف : " ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها ". حفظ
الشيخ : ثم قال " ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها " هذه أربع نساء ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة قوله " ولا سنة ولا بدعة " يعني لا يوصف الطلاق بسنة ولا بدعة في هؤلاء الأربعة النساء وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا سنة ولا بدعة في عدد ولا وقت في عدد ولا وقت وأن الإنسان لو طلق واحدة من هؤلاء الأربع مرتين أو ثلاثا فإنه لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة - انتبه يا ولد - لا سنة ولا بدعة في إيش في عدد ولا زمن أول وقت المعنى واحد فيؤخذ من كلامه أنه لو طلق واحدة من هؤلاء الأربع ثلاث أو ثنتين فهذا لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة ولو طلق واحدة من هؤلاء الأربع واحدة لا توصف بأنها سنة وهذا غير صحيح الصواب أن هؤلاء الأربع طلاقهن أكثر من واحدة بدعة يوصف بأنه بدعة لأنه خلاف السنة السنة طلاق واحدة ولا أكثر واحدة فإذا طلق واحدة من هؤلاء الأربع مرتين يعني قصدي ثنتين أو ثلاثا فلا شك أنه مبتدع لكن بالنسبة لغير المدخول بها سيأتي الكلام فيها قوله"
لصغيرة "
المراد بالصغيرة هنا من لم يأتها الحيض حتى لو بلغت عشرين سنة وهي لم يأتها الحيض فإنها تعتبر صغيرة لقول الله تبارك وتعالى (( واللائي لم يحضن )) وهذا مطلق ما دامت لم يأتها الحيض بعد فهي صغيرة لا سنة في طلاقها لا بعدد ولا زمن أما الزمن فنعم ليس هناك سنة ولا بدعة لأنه لا يتصور في حقها سنة ولا بدعة الصغيرة عدتها بالأشهر كم عدتها بالأشهر ثلاثة شهور وهذا يقتضي أن تطلق في أي زمن طلق لأنه من حين ما يقول هي طالق تبتدأ بالعدة فيكون قد طلق للعدة لكن يطلق مرتين أو ثلاثا فهذا بدعة لا شك خلافا لظاهر كلام المؤلف رحمه الله إذا ما المراد بالصغيرة من لم يأتها الحيض لو قلت المراد بالصغيرة من لم تبلغ خطأ ولا صواب ؟
السائل : خطأ .
الشيخ : خطأ صواب قولوا لا خطأ ولا صواب لا سنة ولا بدعة نعم لا خطأ ولا صواب خطأ نحن نقول الصغيرة من لم يأتها الحيض لو بلغت خمسة عشر سنة عشرين سنة وهي إلى الآن لم يبتدأ بها الحيض فهي صغيرة إذا ليست الصغيرة هنا من لم تبلغ الصغيرة هنا من لم يأتها الحيض بعض النساء يتقدم حيضها تبدأ تحيض من عشر سنوات وبعض النساء إلى عشرين سنة ما تحيض ونحن هنا لا نقيد بالسن نقيد بالحال مادامت لم تحض فهي داخلة في قول المؤلف " لصغيرة وآيسة " من الآيسة ؟ هي التي لا ترجو الحيض التي لا ترجو الحيض يعني انقطع عنها ولا ترجو رجوعه هذه الآيس كم سنها ؟ على كلام المؤلف الذي مضى في باب الحيض خمسون سنة لأن الحيض بعد الخمسين ليس بشيء لكن الصواب أنها لا تتقيد بسن بل متى لم ترجُ رجوع الحيض فهي آيسة والاشتقاق يدل عليه آيسة وعلى هذا فمن استئصل رحمها ولها عشرون سنة آيسة يا إخوان شابة لها عشرون سنة ما تقول ؟
السائل : آيسة .
الشيخ : آيسة متفقون على هذا نعم وش تقول ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إيه طيب إذا الآيسة لا تتقيد بسن قد تيأس ولها عشرون سنة إذا استئصل رحم المرأة ما يمكن أن تحيض وعلى هذا فنقول الآيسة من لا ترجو الحيض طيب إما لكبرها أو لاستئصال رحمها أو لغير ذلك من الأسباب لكن الغالب أن المرأة إذا تجاوزت الخمسين سنة الغالب أن حيضها يتقلص لأنها تجف من الدم ويتقلص حيضها هذا الغالب لكن ليس يقينا " وغير مدخول بها " أيضا التي لم يدخل بها ليس لطلاقها سنة ولا بدعة لماذا لأنه ليس لها عدة والله عز وجل يقول (( فطلقوهن لعدتهن )) التي لم يدخل بها ولم يخلُ بها ليس عليها عدة فليطلقها ولو كانت حائضا .