تتمة شرح قول المصنف : " ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها ". حفظ
الشيخ : ... الخمسين سنة الغالب أن حيضها يتقلص لأنها تجف من الدم ويتقلص حيضها هذا الغالب لكن ليس يقينا " وغير مدخول بها " أيضا التي لم يدخل بها ليس لطلاقها سنة ولا بدعة لماذا لأنه ليس لها عدة والله عز وجل يقول (( فطلقوهن لعدتهن )) التي لم يدخل بها ولم يخلُ بها ليس عليها عدة فليطلقها ولو كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه ليش غير مدخول بها طيب إذا نقول فليطلقها وهي حائض ولا بأس فإذا قال قائل كيف نجيب عن قوله تعالى (( فطلقوهن لعدتهن )) أجيبوا قال هي ليست لها عدة والله يقول طلقوهن لعدتهن طيب ظاهر كلام المؤلف أنه لا سنة ولا بدعة في عدد ولا زمن غير المدخول بها لا يتصور العدد فيها لأنه إذا قال أنت طالق إيش بانت منه فإذا قال أنت طالق الثانية فقد طلق من ليست له زوجة ماهي زوجته الآن لكن لو قال أنت طالق ثلاثا هذا يمكن لأن ثلاثا وصف للجملة السابقة يعني أنت طالقٌ طلاقاً ثلاثا لكن كما تعلمون أننا نرى أن الطلاق الثلاث المجموع إيش هو واحدا طيب وغير مدخول بها " ومن بان حملها " من بان حملها أيضا لا سنة ولا بدعة في طلاقها نعم لماذا لأنه من حين أن يطلق فقد طلق للعدة لأن الحامل عدتها بوضع الحمل وهي الآن حامل فإذا طلقها فقد طلقها للعدة فلا سنة ولا بدعة في طلاقها لكن كما قلت لكم وأكرر أن بدعة العدد في هؤلاء إيش ثابتة وأنه لا يجوز أن يطلق واحدة من هؤلاء أكثر من واحدة لو طلق ثنتين حرام لو طلق ثلاثة حرام ومن بان حملها ثم قال إذا من هن اللاتي لا سنة ولا بدعة فلا طلاقهن نقول كم أربعة وهن الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها ومن بان حملها وعرفتم تعليل ذلك ودليله .