لو طلق غير المدخول بها ثم تزوجها فهل تحسب عليه التطليقة الأولى.؟ حفظ
الشيخ : سؤاله يقول لو طلق غير المدخول بها ثم تزوجها فهل تحسب عليه الطلقة الأولى الجواب نعم تحسب عليه بنص القرآن (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) ما فيه إشكال .
السائل : يا شيخ أحسن الله إليك العلامات المذكورة في ... ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : العلامات المذكورة في ... هل هي معتبرة بغير ... المرأة .
الشيخ : إيه نعم وتزيد الحيض تزيد بالحيض .
السائل : الأثر عن عائشة رضي الله عنها بأن المرأة ... .
الشيخ : نعم فهي قابلة أن تكون امرأة أي أن تحيض نعم .