شرح قول المصنف : " فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو أراد طاهر فغلط لم يقبل حكما ". حفظ
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله إن الطلاق له صريح وكناية صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه واستثنى من ذلك أشياء يقول رحمه الله " فإن نوى " هذا مبتدأ درس اليوم " فإن نوى بطالق من وثاق " يعني نوى بقوله أنت طالق طالقا من وثاق يعني من ربط نعم فهل يقبل أو لا نقول لا يقبل حكما يعني لو ترافعت المرأة وزوجها إلى القاضي نعم لم يقبل كلامه لأن القاضي إنما يحكم بالظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما أقضي بنحو ما أسمع ) فهذا رجل آذته زوجته تقول طلقني طلقني قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق نعم كم ذولي خمسة ثم قال أردت أنت طالق من وثاق يعني ما قيدت بالحبل هل يقبل أو لا نقول أما إن صدقت فلا طلاق لأن لفظه يحتمل ذلك وإما إن رافعته إلى القاضي وقال نعم أنا قلت خمس مرات أنت طالق لكني أردت طالقا من وثاق فالقاضي يحكم بأنها طالق ويفرق بينها وبين الزوج وتحل للأزواج من بعده تحل ظاهرا وباطنا ولا ظاهرا ظاهرا إذا كان صادقا في قوله إنه نوى الطالق من وثاق فإن قال قائل ماذا تقولون هل الأولى للمرأة أن تحاكمه لتطلق أو أن تصدقه فلا تطلق في هذا تفصيل إذا كان الزوج ممن يتق الله وعلمنا أنه صادق بقوله إنه أراد طالقا من وثاق فيحرم عليها أن تحاكمه لأنها الآن تعتقد أنه إيه لم يطلقها وأنه صادق فلا يحل لها أن تحاكمه وأما إذا كان الرجل لا يخاف الله وهو رجل متهاون فيجب عليها يجب عليها أن تحاكمه يجب عليها أن تحاكمه فإن ترددت في ذلك فالأولى ألا تحاكمه لأن الأصل بقاء النكاح فعرفنا الآن أنه إذا أراد طالقا من وثاق فإنه لا يقبل حكما ويتولد من هذا سؤال هل الأولى أن تحاكمه أو لا فيه تفصيل إن كا رجلا ورعا يخاف الله ويغلب على ظنها صدقه حرم أن تحاكمه وإن كان بالعكس رجلا لا يبالي ولا يهمه فيجب عليها أن تحاكمه ولا يجوز أن تقبل قوله وإن شكت في ذلك فلم يغلب على ظنها أنه صادق ولا أنه كاذب فما الحكم الأولى ألا تحاكمه لأن الأصل بقاء النكاح ولأنها لو حاكمته ثم فرق بينهما وهو صادق فيما ادّعاه لكانت حلت لغيره منها مع زوج كذلك لو قال إنها طالق في نكاح سابق منه أو من غيره قال نعم أنا قلت أنت طالق أردت الخبر لا الإنشاء انتبه لأن هناك فرقا بين أنت طالق خبرًا أو أنت طالق إنشاءً قال أنت طالق أردت الخبر يعني طالق من الزوج اللي قبلي إن كانت لم تتزوج نقبل كلامه إخوانا .
السائل : لا .
الشيخ : نعم ليش منكم واحد ولا اثنين أجابوا وبإلحاح الآن إذا قال أردت أنت طالق من زوج قبلي وهي لم تتزوج هل يمكن أن نقبل قوله لا يمكن طيب هي لم تتزوج لكنه هو نفسه قد تزوجها من قبل ثم طلقها وقال أردت الإخبار إيش عن طلاقي السابق ولم أرد إنشاء الطلاق الآن هل يقبل أو لا نقول حكما لا يقبل لأن الأصل الإنشاء لكن فيما بينه وبين الله إذا صدقته المرأة فإنه يقبل وحينئذ نقول هل تصدق المرأة أو لا على التفصيل السابق طيب كذلك أيضا لو قال أردت طاهرا فغلطت أردت طاهرا فغلطت قال أنت طالق ثم قال أردت أنت طاهر لكن سبق لسانه هل يقبل أو لا أما حكما فلا يقبل لأنه قال أنت طالق وأما فيما بينه وبين الله فيقبل وحينئذ نقول هل الأولى للمرأة أن تحاكمه حتى تطلق أو ألا تحاكمه على التفصيل السابق طيب لو قال أنت طا بس تطلق أو لا ما تطلق ما تطلق وإنما مثلت بهذا لأن بعض الذين ابتلوا بالوسواس نسأل الله لنا ولهم السلامة يسأل يقول إني أردت أن أطلق زوجتي فقلت أنت طا هل يقع الطلاق ماذا تقولون لا يقع الطلاق على أنه سبق أن الموسوس لا يقع طلاقه أبدا حتى لو قال أنت طالق طيب إذا لم يقبل حكما كلما رأيتم في كلام الفقهاء لم يقبل حكما أي أما باطنا فيديّن ويوكل إلى دينه .