شرح قول المصنف : " ولو سئل أطلقت امرأتك ؟ فقال : نعم وقع أو ألك امرأة ؟ فقال : لا وأراد الكذب فلا ". حفظ
الشيخ : ثم قال " ولو سئل أطلقت امرأتك قال نعم وقع " وقع لأن معنى نعم طلقتها نعم هي عبارة عن إعادة الجملة التي وقع بها السؤال أطلقت امرأتك قال نعم تطلق كما سئل أنس مرّ علينا أمس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنعليه قال نعم يعني يصلي في نعليه فإذا قيل أطلقت امرأتك قال نعم وقع الطلاق ولو سئل ألك امرأة قال لا مالي امرأة فهذا فيه تفصيل إن أراد الطلاق وقع وإن أراد أن يكذب على الرجل فإنه لا يقع لأنه إذا قال لك امرأة قال لا يكذب عليه هذا خبر كاذب ما يقع فيه طلاق وينبغي أن تخرّج المسألة التي قبلها على هذه بمعنى أنه إذا سئل أطلقت امرأتك قال نعم أراد الكذب ينبغي أن تخرّج المسألة الأولى على هذه فيقال إذا أراد الكذب حتى في قوله نعم جوابا لمن قال أطلقت امرأتك فإنه لا يقع نعم .