شرح قول المصنف : " ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة للفظ إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما ". حفظ
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله " ولا يقع بكناية ولو ظاهرةً طلاق إلا بنية " الحمد لله هذه نعمة كل الألفاظ هذه لا يقع فيها الطلاق إلا بنية يعني بأن ينوي بقوله أنت خلية يعني مطلقة ينوي اخرجي يعني من بيتي فلست لي بامرأة " إلا بنية مقارنة للفظ " مقارنة للفظ النية انتبه إما أن تسبق اللفظ بزمن بعيد وإما أن تكون بعده وإما أن تكون مقارنة أو قبله بيسير إن كانت سابقة مثل أن نوى أن يطلقها أمس واليوم قال لها اخرجي لكنها غاب عن ذهنه النية أتطلق أم لا لا لابد أن تكون مقارنة أو قريبة طيب بعد أن قال اذهبي أو اخرجي أو اعتزلي أو ما أشبه ذلك نوى الطلاق يقع أو لا يقع ؟
السائل : لا يقع ... كانت بعيدة .
الشيخ : يا إخواني بعد أن قال اذهبي وهو يريد أن تذهب لأهلها للزيارة مثلا نوى الطلاق يقع ولا ما يقع ما يقع لأنه حين تلفظ بها لم ينو الطلاق والمؤلف يقول " إلا بنية مقارنة للفظ " فلا يقع الطلاق كذا طيب لو نوى أن يطلق بدون لفظ يقع الطلاق أو لا لا يقع لو حدث نفسه دون لفظ أنها طالق وقال بنفسه زوجتي طالق تطلق لا طيب إذا النية تارة تتقدم كثيرا وتارة تتقدم بزمن يسير وتارة تقارنه وتارة تتأخر كم الأقسام أربعة إذا تقدمت كثيرا لا يقع الطلاق إذا تأخرت ولو يسيرا لا يقع الطلاق إذا تقدمت يسيرا أو قارنت اللفظ يقع الطلاق قال المؤلف إلا حال خصومة أو غضب ويستثنى من هذا ويأتي إن شاء الله غدا غدا قد يراد بالغد .
السائل : يوم القيامة .
الشيخ : لا ، لا يوم القيامة ما فيه تدريس قد يراد بالغد المستقبل وإن بُعد غدا مافيه درس لكن إن شاء الله يوم السبت نعم .
السائل : لو رسالة يعني قال زوجتي اذهبي إلى البيت ثم بعد فترة نوى الفراق يا شيخ ما ؟
الشيخ : ما يصير شيء لا ما يصير أنت سمعت الآن لابد أن تكون النية مقارنة للفظ نعم لو كملنا الاستثناء هنا أنا ظنيت الدرس فرائض أصول الفقه نحن مكملينه نخليها الضغط عليها أقول بارك الله فيك عرفت أن النية لابد أن تكون مقارنة للفظ أو قبله بيسير أما لو تأخرت فلا يغني شيئا يقول المؤلف " إلا بنية مقارنة للفظ إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤال " هذه ثلاثة أحوال يقع الطلاق بالكناية بلا نية انتبه انتبه يا رجل " إلا حال خصومة " يعني خصومة مع من مع زوجته تخاصموا هو وإياها قال يالله روحي لأهله يقع الطلاق وإن لم ينوه لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها " أو غضب " غضب يعني لو بدون خصومة أمرها أن تفعل شيئا فلم تفعل فغضب ما فيه خصومة الآن لكن فيه غضب قال يالله روحي لأهلك انقلعي يقع الطلاق يقع وإن لم ينو " أو جواب سؤالها " جواب سؤالها يعني قالت طلقني قال يالله انقلعي روحي لأهلك هذا جواب سؤالها الطلاق يقع الطلاق لماذا وقع في الأحوال الثلاث لأنها قرائن تدل على إرادة الطلاق قرائن ولهذا قال " فلو لم يرده " أي لم يرد الطلاق في هذه الحال " أو أراد غيره لم يقبل حكما " لو قال أنا ما أردت الطلاق أو قال أردت غيره بأن قال أردت بقولي يالله روحي لأهلك أردت أن ينطفأ غضبي وأن ينطفأ غضبها ولم أرد الطلاق يقول لم يقبل حكما وش معنى لم يقبل حكما يعني إن رافعته إلى الحاكم طلق عليها وبينه وبينها لا يقع الطلاق وسبق أن قلنا هل الأولى أن تحاكمه أو لا فيه تفصيل ارجعوا إليه لكني أقول الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية حتى في هذه الأحوال حتى في هذه الأحوال لأن الإنسان قد يقول اخرجي أو ما أشبه ذلك غضبا وليس في نيته الطلاق إطلاقا بس يريد أن تنصرف عن وجهه حتى ينطفأ غضبه وقد تلح عليه تقول طلقني طلقني فيقول طالق وهو ما يريد الطلاق يريد طالق من أين من وثاق أو طالق إن طلقتك لأن أحيانا يقول طالق إن طلقتك فيقيده بالشرط فعلى كل حال الصحيح أنه لا يقع إلا بنية نعم لو قال أنا في هذه الحال ما أشعر ما أشعر لا نويت الطلاق ولا نويت غير الطلاق بس أردت التخلص من الغضب أو من المخاصمة معها حينئذ نقول لا يقع لأنه لابد من نية لابد من نية ثم قال .
السائل : لا يقع ... كانت بعيدة .
الشيخ : يا إخواني بعد أن قال اذهبي وهو يريد أن تذهب لأهلها للزيارة مثلا نوى الطلاق يقع ولا ما يقع ما يقع لأنه حين تلفظ بها لم ينو الطلاق والمؤلف يقول " إلا بنية مقارنة للفظ " فلا يقع الطلاق كذا طيب لو نوى أن يطلق بدون لفظ يقع الطلاق أو لا لا يقع لو حدث نفسه دون لفظ أنها طالق وقال بنفسه زوجتي طالق تطلق لا طيب إذا النية تارة تتقدم كثيرا وتارة تتقدم بزمن يسير وتارة تقارنه وتارة تتأخر كم الأقسام أربعة إذا تقدمت كثيرا لا يقع الطلاق إذا تأخرت ولو يسيرا لا يقع الطلاق إذا تقدمت يسيرا أو قارنت اللفظ يقع الطلاق قال المؤلف إلا حال خصومة أو غضب ويستثنى من هذا ويأتي إن شاء الله غدا غدا قد يراد بالغد .
السائل : يوم القيامة .
الشيخ : لا ، لا يوم القيامة ما فيه تدريس قد يراد بالغد المستقبل وإن بُعد غدا مافيه درس لكن إن شاء الله يوم السبت نعم .
السائل : لو رسالة يعني قال زوجتي اذهبي إلى البيت ثم بعد فترة نوى الفراق يا شيخ ما ؟
الشيخ : ما يصير شيء لا ما يصير أنت سمعت الآن لابد أن تكون النية مقارنة للفظ نعم لو كملنا الاستثناء هنا أنا ظنيت الدرس فرائض أصول الفقه نحن مكملينه نخليها الضغط عليها أقول بارك الله فيك عرفت أن النية لابد أن تكون مقارنة للفظ أو قبله بيسير أما لو تأخرت فلا يغني شيئا يقول المؤلف " إلا بنية مقارنة للفظ إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤال " هذه ثلاثة أحوال يقع الطلاق بالكناية بلا نية انتبه انتبه يا رجل " إلا حال خصومة " يعني خصومة مع من مع زوجته تخاصموا هو وإياها قال يالله روحي لأهله يقع الطلاق وإن لم ينوه لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها " أو غضب " غضب يعني لو بدون خصومة أمرها أن تفعل شيئا فلم تفعل فغضب ما فيه خصومة الآن لكن فيه غضب قال يالله روحي لأهلك انقلعي يقع الطلاق يقع وإن لم ينو " أو جواب سؤالها " جواب سؤالها يعني قالت طلقني قال يالله انقلعي روحي لأهلك هذا جواب سؤالها الطلاق يقع الطلاق لماذا وقع في الأحوال الثلاث لأنها قرائن تدل على إرادة الطلاق قرائن ولهذا قال " فلو لم يرده " أي لم يرد الطلاق في هذه الحال " أو أراد غيره لم يقبل حكما " لو قال أنا ما أردت الطلاق أو قال أردت غيره بأن قال أردت بقولي يالله روحي لأهلك أردت أن ينطفأ غضبي وأن ينطفأ غضبها ولم أرد الطلاق يقول لم يقبل حكما وش معنى لم يقبل حكما يعني إن رافعته إلى الحاكم طلق عليها وبينه وبينها لا يقع الطلاق وسبق أن قلنا هل الأولى أن تحاكمه أو لا فيه تفصيل ارجعوا إليه لكني أقول الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية حتى في هذه الأحوال حتى في هذه الأحوال لأن الإنسان قد يقول اخرجي أو ما أشبه ذلك غضبا وليس في نيته الطلاق إطلاقا بس يريد أن تنصرف عن وجهه حتى ينطفأ غضبه وقد تلح عليه تقول طلقني طلقني فيقول طالق وهو ما يريد الطلاق يريد طالق من أين من وثاق أو طالق إن طلقتك لأن أحيانا يقول طالق إن طلقتك فيقيده بالشرط فعلى كل حال الصحيح أنه لا يقع إلا بنية نعم لو قال أنا في هذه الحال ما أشعر ما أشعر لا نويت الطلاق ولا نويت غير الطلاق بس أردت التخلص من الغضب أو من المخاصمة معها حينئذ نقول لا يقع لأنه لابد من نية لابد من نية ثم قال .