شرح قول المصنف : " ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة وبالخفية ما نواه ". حفظ
الشيخ : " ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة وبالخفية ما نوى " هذا الفرق الآن بين الكناية الظاهرة والخفية إذا قال أنت خلية ونوى الطلاق كم يقع ؟
السائل : ثلاث .
الشيخ : أنت خلية ونوى الطلاق يقع ثلاث لأن الكنايات الظاهرة إذا وقع بها الطلاق صار بائنا تطلق ثلاثا طيب أنت الحرج نوى الطلاق يقع ثلاث لماذا لأنها كناية ظاهرة إذا قال اعتزلي .
السائل : يقع ما نواه .
الشيخ : يقع ما نواه .
السائل : واحدة .
الشيخ : لا يقول بالخفية ما نواه يقع ما نواه إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة ولكن لاحظوا أن القول الراجح أنه لا طلاق ثلاث بأي لفظ كان إلا إذا طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع فلو قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق أردت الثلاث لم تطلق إلا واحدة فقط أفهمتم هذا القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن السعدي وهو ظاهر واضح حديث ابن عباس ( كان الطلاق الثلاث واحدة إلى سنتين من خلافة عمر ) فالطلاق لا يتكرر بتكرار صيغته يتكرر بتكرار وقوعه فإذا قال أنت طالق ثم راجع كم هذه ؟
السائل : واحدة .
الشيخ : أنت طالق ثم راجع ثنتين أنت طالق ثلاث الآن بانت منه وأما أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة طيب الكنايات الظاهرة كم يقع فيها على هذا القول الراجح واحدة يعني ما يمكن يقع الثلاث إلا بثلاث مرات قال الله تعالى (( الطلاق مرتان )) ثم قال (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد )) ومرتان لم يقل الله عز وجل الطلاق لفظان قال (( مرتان )) لابد من مرة بعد مرة بأن يطلقها ثم يعيدها إلى نكاحه ثم يطلقها والله الموفق .