إذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه وليست حائضا ثم راجعها في العدة ولم تحض عنده ولم يجامعها ثم طلقها مرة أخرى فهل يقع.؟ حفظ
الشيخ : نعم .
السائل : إذا طلق الرجل امرأته وقبل أن ؟
الشيخ : وقبل .
السائل : وبعد أن راجعها .
الشيخ : وقبل ؟
السائل : إذا طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه وليست حائضا ثم راجعها بقصد المراجعة الحقيقة ؟
الشيخ : في طهر لم يجامعها فيه وليست حائضا .
السائل : إيه هي ليست حائضا ؟
الشيخ : غلط هذا التعريف .
السائل : يعني لم تكن حائضا .
الشيخ : أنت قلت في طهر لم يجامعها فيه يحتاج يقول وليست حائضا ما يحتاج !
السائل : يعني طلقها لعدتها ثم راجعها في هذه العدة ولم تحضْ عنده بعد المراجعة وكذلك لم يجامعها في ذلك الطهر الذي طلقها فيه فهل إذا طلقها مرة أخرى يقع ويكون طلاقا لعدة ؟
الشيخ : نعم لأنه إذا راجعها ثم طلقها استأنفت العدة المهم على كل حال القول الراجح الذي نعتقده صحيحا إن شاء الله هو أن الطلاق الثلاث لا يقع بفعل العد إلا إذا طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع .
السائل : هل يشترط ... .