إذا سئل الرجل هل طلقت امرأتك فقال نعم قلنا هو خبر وليس بطلاق صريح فهل يقع.؟ حفظ
الشيخ : نعم .
السائل : في قوله أنه لو قيل له أطلقت امرأتك قال نعم قال ينبغي ربط هذه المسألة بالتي تليها وهي لو قيل له ألك امرأة فقال نعم ورد ذلك شيخ ما تبين لي رغم إنه في الجملة الأولى قلنا إذا قال كان الجواب بنعم أو لا قلنا هي معنى في حكاية الكلام يعني ؟
الشيخ : خبر خبر .
السائل : خبر نعم في السؤال الثاني يعني ليس طلق لفظ طلاق صريح ألك امرأة مع ذلك ألحقناها ؟
الشيخ : لا لا نحن قلنا نلحق الأولى بالثانية بمعنى أنه إذا أرد الكذب عليه فلا تطلق لو قيل للرجل هل طلقت امرأتك لو الرجل تحدث قال إنه طلق امرأته يريد الخبر الكذب ما تطلق .
السائل : طيب يا شيخ قوله أراد الكذب والصدق هذا يعني في نيته ماندري علم الغيب .
الشيخ : لكن الكلام على هل يقع ولا ما يقع أما هل يقبل حكما أو لا هذه مسألة ثانية حتى في لو الطلاق ألك امرأة قال لا وأراد الكذب لو أن المرأة حاكمته حكم عليه بأنه تطلق الحكم غير مسألة الوقوع نعم انتهى الوقت .
السائل : " فصل وإن قال أنت عليّ حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق وكذلك ما أحل الله علي حرام وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا وإن قال أعني به طلاقا فواحدة وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينو شيئا فظهار وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما شرط وقوع الطلاق بالكناية ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما شرط .
السائل : يقع ... .
الشيخ : الكناية يقع بها الطلاق فما شرط وقوع الطلاق بها صار ما قرأتموه !
السائل : لا قرأناه .
الشيخ : قرأتموه أجل الأخ ما قرأ ما حضرت .
السائل : في قوله أنه لو قيل له أطلقت امرأتك قال نعم قال ينبغي ربط هذه المسألة بالتي تليها وهي لو قيل له ألك امرأة فقال نعم ورد ذلك شيخ ما تبين لي رغم إنه في الجملة الأولى قلنا إذا قال كان الجواب بنعم أو لا قلنا هي معنى في حكاية الكلام يعني ؟
الشيخ : خبر خبر .
السائل : خبر نعم في السؤال الثاني يعني ليس طلق لفظ طلاق صريح ألك امرأة مع ذلك ألحقناها ؟
الشيخ : لا لا نحن قلنا نلحق الأولى بالثانية بمعنى أنه إذا أرد الكذب عليه فلا تطلق لو قيل للرجل هل طلقت امرأتك لو الرجل تحدث قال إنه طلق امرأته يريد الخبر الكذب ما تطلق .
السائل : طيب يا شيخ قوله أراد الكذب والصدق هذا يعني في نيته ماندري علم الغيب .
الشيخ : لكن الكلام على هل يقع ولا ما يقع أما هل يقبل حكما أو لا هذه مسألة ثانية حتى في لو الطلاق ألك امرأة قال لا وأراد الكذب لو أن المرأة حاكمته حكم عليه بأنه تطلق الحكم غير مسألة الوقوع نعم انتهى الوقت .
السائل : " فصل وإن قال أنت عليّ حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق وكذلك ما أحل الله علي حرام وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا وإن قال أعني به طلاقا فواحدة وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينو شيئا فظهار وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما شرط وقوع الطلاق بالكناية ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما شرط .
السائل : يقع ... .
الشيخ : الكناية يقع بها الطلاق فما شرط وقوع الطلاق بها صار ما قرأتموه !
السائل : لا قرأناه .
الشيخ : قرأتموه أجل الأخ ما قرأ ما حضرت .