المناقشة حول شروط الطلاق بالكناية. حفظ
الشيخ : الكناية يقع بها الطلاق فما شرط وقوع الطلاق بها صار ما قرأتموه ؟
السائل : لا قرأناه .
الشيخ : قرأتموه أجل الأخ ما قرأ ما حضرت .
الشيخ : إلا حضرت .
السائل : ... .
الشيخ : شرطها النية يعني لا يقع بالكناية إلا بالنية أي نية الطلاق طيب وهل يفرق فيما يقع من الطلاق بالكناية بين الخفية والظاهرة كيف التفريق ؟
السائل : أن ... أن الظاهرة قالوا بأنه يقع ثلاثا أما الخفية تقع فقال يحسب ما نواه .
الشيخ : يقع ما نواه تمام هذا الفرق الكناية الظاهرة يقع بها ثلاثا والخفية يقع بها ما نواه طيب ما الذي لا يشترط له النية في الكناية متى تكون الكناية لا يشترط لها النية يالله صالح ؟
السائل : في حال الخصومة أو الغضب أو جواب سؤالها .
الشيخ : في حال الخصومة مع من ؟
السائل : مع زوجته .
الشيخ : مع زوجته غضب غضب عليها أو جواب سؤالها مثال الأخير ؟
السائل : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت إيه نعم .
السائل : أن تقول طلقني يقول اذهبي إلى أهلك .
الشيخ : تمام أن تقول طلقني فيقول اذهبي إلى أهلك فالمذهب يرون أنه يقع الطلاق والصواب أنه لا يقع إلا بالنية كل الكنايات لا يقع فيها الطلاق أو لا يقع بها الطلاق إلا بنية لأنها ألفاظ لم توضع للطلاق وإذا لم توضع للطلاق فالأصل عدم وقوع الطلاق إلا بنية فإذا نوى وقع الطلاق إذا قال قائل كيف يقول إذا نوى وقع الطلاق نقول نعم إذا نوى يقع الطلاق لأن اللفظ يحتمل طيب أما لو كان اللفظ لا يحتمله مثل أن تقول طلقني قال أنت طويلة يقع الطلاق ولا ما يقع ؟
السائل : ما يقع .
الشيخ : ليش ما يحتمل لفظ الطلاق ما يحتمل المعنى طيب على كل حال القول الراجح في مسائل الكناية أنه لا يقع إلا بنية لكن القرائن قد تعيّن النية طيب وبماذا يقع بالكناية كم عدد أن يقع بالكناية أحمد كم عدد يقع بالكناية ؟
السائل : بالكناية .
الشيخ : إيه نعم إذا وقع الطلاق بالكناية فكم عددا يكون واحدة لا عشرة ؟
السائل : واحدة .
الشيخ : واحدة مطلقا نعم أنت ؟
السائل : على المذهب لو كانت الكناية ظاهرة أنها تقع ثلاثا أما لو كانت خفية تقع على ما نواه أما الراجح أنها تقع واحدة فقط .
الشيخ : للجميع طيب المذهب يقولون الكناية الظاهرة يقع بها الخلاف والخفية يقع ما نواه والصواب أنه لا يقع الثلاث حتى لو نوى الثلاث لأننا صححنا أن الطلاق الثلاث ولو بلفظ صريح لا يكون إلا واحدة وذكرنا دليل ذلك فيما سبق الظاهر الآن أنا أصدقكم فيما قلتم أنكم قرأتموه .
السائل : لا قرأناه .
الشيخ : قرأتموه أجل الأخ ما قرأ ما حضرت .
الشيخ : إلا حضرت .
السائل : ... .
الشيخ : شرطها النية يعني لا يقع بالكناية إلا بالنية أي نية الطلاق طيب وهل يفرق فيما يقع من الطلاق بالكناية بين الخفية والظاهرة كيف التفريق ؟
السائل : أن ... أن الظاهرة قالوا بأنه يقع ثلاثا أما الخفية تقع فقال يحسب ما نواه .
الشيخ : يقع ما نواه تمام هذا الفرق الكناية الظاهرة يقع بها ثلاثا والخفية يقع بها ما نواه طيب ما الذي لا يشترط له النية في الكناية متى تكون الكناية لا يشترط لها النية يالله صالح ؟
السائل : في حال الخصومة أو الغضب أو جواب سؤالها .
الشيخ : في حال الخصومة مع من ؟
السائل : مع زوجته .
الشيخ : مع زوجته غضب غضب عليها أو جواب سؤالها مثال الأخير ؟
السائل : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت إيه نعم .
السائل : أن تقول طلقني يقول اذهبي إلى أهلك .
الشيخ : تمام أن تقول طلقني فيقول اذهبي إلى أهلك فالمذهب يرون أنه يقع الطلاق والصواب أنه لا يقع إلا بالنية كل الكنايات لا يقع فيها الطلاق أو لا يقع بها الطلاق إلا بنية لأنها ألفاظ لم توضع للطلاق وإذا لم توضع للطلاق فالأصل عدم وقوع الطلاق إلا بنية فإذا نوى وقع الطلاق إذا قال قائل كيف يقول إذا نوى وقع الطلاق نقول نعم إذا نوى يقع الطلاق لأن اللفظ يحتمل طيب أما لو كان اللفظ لا يحتمله مثل أن تقول طلقني قال أنت طويلة يقع الطلاق ولا ما يقع ؟
السائل : ما يقع .
الشيخ : ليش ما يحتمل لفظ الطلاق ما يحتمل المعنى طيب على كل حال القول الراجح في مسائل الكناية أنه لا يقع إلا بنية لكن القرائن قد تعيّن النية طيب وبماذا يقع بالكناية كم عدد أن يقع بالكناية أحمد كم عدد يقع بالكناية ؟
السائل : بالكناية .
الشيخ : إيه نعم إذا وقع الطلاق بالكناية فكم عددا يكون واحدة لا عشرة ؟
السائل : واحدة .
الشيخ : واحدة مطلقا نعم أنت ؟
السائل : على المذهب لو كانت الكناية ظاهرة أنها تقع ثلاثا أما لو كانت خفية تقع على ما نواه أما الراجح أنها تقع واحدة فقط .
الشيخ : للجميع طيب المذهب يقولون الكناية الظاهرة يقع بها الخلاف والخفية يقع ما نواه والصواب أنه لا يقع الثلاث حتى لو نوى الثلاث لأننا صححنا أن الطلاق الثلاث ولو بلفظ صريح لا يكون إلا واحدة وذكرنا دليل ذلك فيما سبق الظاهر الآن أنا أصدقكم فيما قلتم أنكم قرأتموه .