شرح قول المصنف : " فصل : وإن قال : أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق وكذالك ما أحل الله علي حرام ". حفظ
الشيخ : ثم قال " فصل وإذا قال أنت عليّ حرام أو كظهر أمي فهو ظهار " نبدأ بالمسألة الأولى إذا قال لزوجته أنت عليّ حرام فهو ظهار حكمه أنه لا يقربها حتى يكفر كفارة ظهار كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد عبد الله عوض إطعام ستين مسكينا هذا إذا قال أنت أنت عليّ حرام وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم ثابت بكل حال ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا أراد الخبر فإننا نقول له كذبت نقول كذبت ولا عليه شيء إذا أراد الخبر قال أنت عليّ حرام فهل هو صادق فيما قال أجيبوا لا هي حلال مثل ما لو قال هذه الخبزة حرام عليّ يريد الخبر ما يريد الإنشاء نقول كذبت ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرجل إذا قال أنت عليّ حرام فليس بشيء وهذا مراده إذا أراد بقوله أنت عليّ حرام إذا أراد إيش الخبر واضح يا جماعة طيب إذا أراد تحريمها إذا أراد تحريمها يعني الامتناع منها فالمشهور من المذهب كما قال المؤلف أنه يكون ظهارا والصواب أنه ليس بظهار وإنما هو يمين الصواب أنه يمين فإذا لزوجته أنت عليّ حرام قلنا هذا يمين يعني حكمه حكم اليمين لأنه داخل في عموم قول الله تعالى (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) الزوجة مما أحل الله له ولا لا .
السائل : نعم .
الشيخ : الزوجة مما أحل الله له .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب حرمها إذا حرمها نقول قال الله تعالى (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) ولهذا إذا قال لزوجته أنت عليّ حرام نقول هذا إيش يمين يعني في حكم اليمين لا يلزمه ظهار ولا يلزمه طلاق إنما يلزمه اليمين أي أن يكفر كفارة يمين وتنحل على ما مشى عليه المؤلف إذا قال لزوجته أنت عليّ حرام ظهار والفرق بين الظهار واليمين واضح الظهار يحرم أن يقربها حتى إيش حتى يكفر قال الله تعالى (( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )) وإذا قلنا بأنها يمين أطعم عشرة مساكين وانتهى انتهت القضية وهذا هو الصحيح كذلك أيضا إذا جرى هذا اللفظ مجرى اليمين بأن قال إن فعلت كذا فزوجتي حرام عليّ قصده منع نفسه من فعله إن فعلت كذا فزوجتي حرام عليّ قصده بذلك منع نفسه منه فهذا يمين أيضا إن فعل فعليه كفارة يمين وإن لم يفعل فلا شيء عليه لأنه أجراه هنا مُجرى اليمين أما إذا قال كظهر أمي قال أنت عليّ كظهر أمي فهذا ظهار لا إشكال فيه فلا يقربها حتى يكفر والكفارة عِتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا شديدة ووجه ذلك أنه شبه أحل النساء له بأحرم النساء عليه بأحرم النساء عليه وهذا عين المحادة لله عز وجل ولهذا كانت كفارته غليظة قوله أنت عليّ كظهر أمي أشد من قوله أنت عليّ حرام أليست كذلك ولذلك صار قوله أنت عليّ كظهر أمي ظهارا وأنت عليّ حرام صار حكمه حكم اليمين فبينهما فرق عظيم طيب هل نقول ما لم يجره مُجرى اليمين بأن قال إن فعلت كذا فزوجتي عليّ كظهر أمي الجواب نعم على القول الراجح أنه قد يجرى مجرى اليمين فيقول مثلا إن فعلت كذا فزوجتي علي كظهر أمي أو يخاطبها فيقول إن فعلت كذا فأنت عليّ كظهر أمي يريد بذلك إيش اليمين أي منع نفسه ما أراد أن يحرم زوجته ويجعلها كظهر أمه لكن أراد أن يمنع نفسه فالصواب أيضا أنه يكون يمينا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) هكذا نور إش قلت .
السائل : قلنا إنه إذا وقع قوله أنت عليّ كظهر أمي ... أنه لا يقع .
الشيخ : لا يقع .
السائل : ( إنما الأعمال بالنيات ) .
الشيخ : مثل .
السائل : إذا قال إذا فعلت كذا فأنت عليّ كظهر أمي .
الشيخ : يريد بهذا .
السائل : اليمين .
الشيخ : إيه نعم تمام يقول رحمه الله " فهو ظهار ولو نوى به الطلاق " ولو نوى به الطلاق وهذا صحيح فيما إذا قال أنت عليّ كظهر أمي فإنه يكون ظهارا ولو نوى به الطلاق لأننا لو قلنا في هذه الحال لو نوى به الطلاق صار طلاقا لم يكن بين هذا الظهار وبين ظهار أهل الجاهلية فرق لأن أهل الجاهلية الظهار عندهم تحريم مؤبد إذا قال الإنسان لزوجته أنت عليّ كظهر أمي حرمت عليه تحريما مؤبدا وجعلوه طلاقا طلاقا دائما فلو قال قائل لزوجته أنت عليّ كظهر أمي وقال أردت به الطلاق فإننا لا نقبل منه ولو نوى الطلاق وبناء على ذلك لو ماتت بعد هذا هل يرثها أو لا ؟
السائل : يرثها .
السائل : لا يرثها .
الشيخ : يرث لا يرث مافيه تفصيل عشان يكون وسطا بينكم هذا رجل يا إخوان قال لزوجته أنت عليّ كظهر أمي ونوى به الطلاق كلام المؤلف يقول إنه ظهار ولو نوى الطلاق قأقول لكم الآن لو أنه بعد يومين مات ترثه أو لا ترثه لأنها لم تطلق ولو ماتت هي ورثها أيضا لأنها لم تطلق على القول بأنه طلاق وهو ضعيف جدا إذا كان هذا الطلاق بائنا فإنها لا ترث لا ترث منه ولا يرث منها طيب إذا قال أنت عليّ كظهر بنتي ها ظهار ولا غير ظهار ؟
السائل : ظهار .
الشيخ : ظهار وعلى هذا فيكون قوله تعالى (( ماهن أمهاتهن )) بناء على الأغلب فإذا قال لزوجته أنت عليّ كظهر ابنتي فهو ظهار ونقول ما هي ابنتك طيب إذا قال لزوجته أنت عليّ كظهر أختك أنت عليّ كظهر أختك ننظر هل أختها حرام عليه
السائل : نعم .
الشيخ : لا ما هي حرام عليه أخت زوجته ليست حراما عليه .
السائل : ممنوع الجمع .
الشيخ : نعم الحرام الجمع الحرام الجمع ولهذا لو ماتت الزوجة حلت أخته طيب إذا قال لزوجته أنت عليّ كأمك ظهار ولا غير ظهار ؟
السائل : ظهار .
الشيخ : أمك .
السائل : ظهار .
الشيخ : هل أمها الآن حرام عليه ولا الحرام الجمع ؟
السائل : حرام عليه .
الشيخ : حرام عليه تمام على كل حال فهمنا الآن أنه إذا شبّه زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا فهو ظهار " وكذا ما أحل الله عليّ حرام " إذا قال ما أحل الله عليّ حرام فهو مظاهر مع أن كلمة ما أحل الله ما اسم شرط عام يحتمل أنه أراد الزوجة أو أراد غير الزوجة والله أحلّ لنا الطعام والشراب واللباس والنكاح فإذا قال ما أحل الله عليّ حرام فهو ظهار انتبه يا أخي لماذا كان ظهارا لدخول الزوجة في العموم عموم ما أحل الله علي حرام بأن نقول من جملة ما أحل الله لك إيش الزوجة فيكون ظهارا طيب الآن بالنسبة للزوجة صار ظهارا بالنسبة للطعام يمين بالنسبة للشراب ؟
السائل : يمين .
الشيخ : بالنسبة للباس ؟
السائل : يمين .
الشيخ : طيب إذا تبعض الحكم صارت هذه الكلمة لشيء يمينا ولشيء ظهارا ما هو القول الذي رجحناه في هذا أنه يمين وعلى هذا فنقول إذا قال ما أحل الله عليّ حرام فهو يمين حتى لو نوى الزوجة بل لو واجهها وقال أنت عليّ حرام يريد إنشاء التحريم فهو يمين يعني في حكم اليمين لعلكم فهمتم الفرق بين قولنا يمين وفي حكم اليمين لأن أنت طالق مثلا أو أنت حرام تارة يجرى مجرى اليمين وذلك فيما إذا جعله بمنزلة اليمين مثلا إن فعلت كذا فأنت طالق إن فعلت كذا فأنت حرام هذا إيش هو يمين يعني أجري مجرى اليمين أما إذا قلنا يمين في أنت علي حرام ما فيه تعليق ولا شيء فهذا على ما مشى عليه المؤلف ظهار وعلى القول الراجح يمين .
السائل : نعم .
الشيخ : الزوجة مما أحل الله له .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب حرمها إذا حرمها نقول قال الله تعالى (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) ولهذا إذا قال لزوجته أنت عليّ حرام نقول هذا إيش يمين يعني في حكم اليمين لا يلزمه ظهار ولا يلزمه طلاق إنما يلزمه اليمين أي أن يكفر كفارة يمين وتنحل على ما مشى عليه المؤلف إذا قال لزوجته أنت عليّ حرام ظهار والفرق بين الظهار واليمين واضح الظهار يحرم أن يقربها حتى إيش حتى يكفر قال الله تعالى (( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا )) وإذا قلنا بأنها يمين أطعم عشرة مساكين وانتهى انتهت القضية وهذا هو الصحيح كذلك أيضا إذا جرى هذا اللفظ مجرى اليمين بأن قال إن فعلت كذا فزوجتي حرام عليّ قصده منع نفسه من فعله إن فعلت كذا فزوجتي حرام عليّ قصده بذلك منع نفسه منه فهذا يمين أيضا إن فعل فعليه كفارة يمين وإن لم يفعل فلا شيء عليه لأنه أجراه هنا مُجرى اليمين أما إذا قال كظهر أمي قال أنت عليّ كظهر أمي فهذا ظهار لا إشكال فيه فلا يقربها حتى يكفر والكفارة عِتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا شديدة ووجه ذلك أنه شبه أحل النساء له بأحرم النساء عليه بأحرم النساء عليه وهذا عين المحادة لله عز وجل ولهذا كانت كفارته غليظة قوله أنت عليّ كظهر أمي أشد من قوله أنت عليّ حرام أليست كذلك ولذلك صار قوله أنت عليّ كظهر أمي ظهارا وأنت عليّ حرام صار حكمه حكم اليمين فبينهما فرق عظيم طيب هل نقول ما لم يجره مُجرى اليمين بأن قال إن فعلت كذا فزوجتي عليّ كظهر أمي الجواب نعم على القول الراجح أنه قد يجرى مجرى اليمين فيقول مثلا إن فعلت كذا فزوجتي علي كظهر أمي أو يخاطبها فيقول إن فعلت كذا فأنت عليّ كظهر أمي يريد بذلك إيش اليمين أي منع نفسه ما أراد أن يحرم زوجته ويجعلها كظهر أمه لكن أراد أن يمنع نفسه فالصواب أيضا أنه يكون يمينا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) هكذا نور إش قلت .
السائل : قلنا إنه إذا وقع قوله أنت عليّ كظهر أمي ... أنه لا يقع .
الشيخ : لا يقع .
السائل : ( إنما الأعمال بالنيات ) .
الشيخ : مثل .
السائل : إذا قال إذا فعلت كذا فأنت عليّ كظهر أمي .
الشيخ : يريد بهذا .
السائل : اليمين .
الشيخ : إيه نعم تمام يقول رحمه الله " فهو ظهار ولو نوى به الطلاق " ولو نوى به الطلاق وهذا صحيح فيما إذا قال أنت عليّ كظهر أمي فإنه يكون ظهارا ولو نوى به الطلاق لأننا لو قلنا في هذه الحال لو نوى به الطلاق صار طلاقا لم يكن بين هذا الظهار وبين ظهار أهل الجاهلية فرق لأن أهل الجاهلية الظهار عندهم تحريم مؤبد إذا قال الإنسان لزوجته أنت عليّ كظهر أمي حرمت عليه تحريما مؤبدا وجعلوه طلاقا طلاقا دائما فلو قال قائل لزوجته أنت عليّ كظهر أمي وقال أردت به الطلاق فإننا لا نقبل منه ولو نوى الطلاق وبناء على ذلك لو ماتت بعد هذا هل يرثها أو لا ؟
السائل : يرثها .
السائل : لا يرثها .
الشيخ : يرث لا يرث مافيه تفصيل عشان يكون وسطا بينكم هذا رجل يا إخوان قال لزوجته أنت عليّ كظهر أمي ونوى به الطلاق كلام المؤلف يقول إنه ظهار ولو نوى الطلاق قأقول لكم الآن لو أنه بعد يومين مات ترثه أو لا ترثه لأنها لم تطلق ولو ماتت هي ورثها أيضا لأنها لم تطلق على القول بأنه طلاق وهو ضعيف جدا إذا كان هذا الطلاق بائنا فإنها لا ترث لا ترث منه ولا يرث منها طيب إذا قال أنت عليّ كظهر بنتي ها ظهار ولا غير ظهار ؟
السائل : ظهار .
الشيخ : ظهار وعلى هذا فيكون قوله تعالى (( ماهن أمهاتهن )) بناء على الأغلب فإذا قال لزوجته أنت عليّ كظهر ابنتي فهو ظهار ونقول ما هي ابنتك طيب إذا قال لزوجته أنت عليّ كظهر أختك أنت عليّ كظهر أختك ننظر هل أختها حرام عليه
السائل : نعم .
الشيخ : لا ما هي حرام عليه أخت زوجته ليست حراما عليه .
السائل : ممنوع الجمع .
الشيخ : نعم الحرام الجمع الحرام الجمع ولهذا لو ماتت الزوجة حلت أخته طيب إذا قال لزوجته أنت عليّ كأمك ظهار ولا غير ظهار ؟
السائل : ظهار .
الشيخ : أمك .
السائل : ظهار .
الشيخ : هل أمها الآن حرام عليه ولا الحرام الجمع ؟
السائل : حرام عليه .
الشيخ : حرام عليه تمام على كل حال فهمنا الآن أنه إذا شبّه زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا فهو ظهار " وكذا ما أحل الله عليّ حرام " إذا قال ما أحل الله عليّ حرام فهو مظاهر مع أن كلمة ما أحل الله ما اسم شرط عام يحتمل أنه أراد الزوجة أو أراد غير الزوجة والله أحلّ لنا الطعام والشراب واللباس والنكاح فإذا قال ما أحل الله عليّ حرام فهو ظهار انتبه يا أخي لماذا كان ظهارا لدخول الزوجة في العموم عموم ما أحل الله علي حرام بأن نقول من جملة ما أحل الله لك إيش الزوجة فيكون ظهارا طيب الآن بالنسبة للزوجة صار ظهارا بالنسبة للطعام يمين بالنسبة للشراب ؟
السائل : يمين .
الشيخ : بالنسبة للباس ؟
السائل : يمين .
الشيخ : طيب إذا تبعض الحكم صارت هذه الكلمة لشيء يمينا ولشيء ظهارا ما هو القول الذي رجحناه في هذا أنه يمين وعلى هذا فنقول إذا قال ما أحل الله عليّ حرام فهو يمين حتى لو نوى الزوجة بل لو واجهها وقال أنت عليّ حرام يريد إنشاء التحريم فهو يمين يعني في حكم اليمين لعلكم فهمتم الفرق بين قولنا يمين وفي حكم اليمين لأن أنت طالق مثلا أو أنت حرام تارة يجرى مجرى اليمين وذلك فيما إذا جعله بمنزلة اليمين مثلا إن فعلت كذا فأنت طالق إن فعلت كذا فأنت حرام هذا إيش هو يمين يعني أجري مجرى اليمين أما إذا قلنا يمين في أنت علي حرام ما فيه تعليق ولا شيء فهذا على ما مشى عليه المؤلف ظهار وعلى القول الراجح يمين .