إذا قال الرجل أنت علي حرام كابنتك فهل يعد ظهارا.؟ حفظ
الشيخ : نعم .
السائل : عفا الله عنك إذا قال أنت عليّ كابنتك ؟
الشيخ : كإيش ؟
السائل : كابنتكي من غيره ألا يكون ؟
الشيخ : هل تحرم عليه ابنتها .
السائل : إن كان قبل الدخول .
الشيخ : إذا بارك الله فيك إن قال ذلك قبل الدخول فإنه ليس بظهار وإن قال بعده فهو ظهار والفرق أنه قبل الدخول يحرم عليه الجمع بينه وبينها وأما بعد الدخول فإن ابنتها تكون محرمة عليه تحريما مؤبدا .
السائل : " لا نفع في هذه الحال فإن ... أو وطئ أو طلق أو فسخ بطلت خيارها " .
السائل : عفا الله عنك إذا قال أنت عليّ كابنتك ؟
الشيخ : كإيش ؟
السائل : كابنتكي من غيره ألا يكون ؟
الشيخ : هل تحرم عليه ابنتها .
السائل : إن كان قبل الدخول .
الشيخ : إذا بارك الله فيك إن قال ذلك قبل الدخول فإنه ليس بظهار وإن قال بعده فهو ظهار والفرق أنه قبل الدخول يحرم عليه الجمع بينه وبينها وأما بعد الدخول فإن ابنتها تكون محرمة عليه تحريما مؤبدا .
السائل : " لا نفع في هذه الحال فإن ... أو وطئ أو طلق أو فسخ بطلت خيارها " .