المناقشة حول حكم تحريم الرجل زوجته. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
سبق لنا أن القول الراجح فيما إذا حرّم الرجل زوجته فهو فهو يمين ما الذي يرجحه الدليل ؟
السائل : قول الله تعالى (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم )) .
الشيخ : (( فد فرض الله لكم )) نعم طيب هذا هو الصحيح لأن تحريم المرأة داخل في هذا العموم ولا دليل على تخصيصه طيب إذا قال أنت عليّ حرام إذا قال ما أحل الله عليّ حرام أعني به الطلاق أو أعني به طلاقا ؟
السائل : إذا قال أعني به الطلاق طلقت ثلاثا .
الشيخ : إذا قال أعني به الطلاق طلقت ثلاثا وجهه ؟
السائل : لأن ال ... .
الشيخ : لأن ال تفيد الاستغراب وإن قال أعني به طلاقا فواحدة لأنه يصدق عليها أنها طلاق ما هو القول الراجح في هذه المسألة ؟
السائل : قول واحد .
الشيخ : أنها تطلق واحدة ولو قال أعني به الطلاق لأن طلقت ثلاث واحدة نعم إذا قال لزوجته أنت كالميتة فماذا يقع ؟
السائل : يقع مانواه من ظهار ويمين أو طلاق .
الشيخ : وإن لم ينو شيئا .
السائل : فهو يمين إلا إذا قصد ... .
الشيخ : لا هو ما قصد شيء أطلق أنت كالميتة .
السائل : المؤلف يقول " وإن لم ينو شيئا فظهار " .
الشيخ : المؤلف يقول إن لم ينو شيئا فظهار نعم ولكن سبق لنا أننا قلنا الصحيح أنه ليس بظهار إلا إذا صرح بالظهار وأنه يجعل كاليمين ما لم ينو أنها كالميتة في كراهته لها وعدم انتئامه معها فعلى ما نرى قال المؤلف رحمه الله " وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما " هذا مبتدأ درس اليوم ها .
السائل : ... .
الشيخ : لا كملناه .
السائل : ... .
الشيخ : قلنا وقع ما نواه لا شرحناه .
السائل : ... .
الشيخ : طيب يكون إعادة على قول من قال إننا شرحناه ويكون بيانا على قول من قال لم نشرحه مع أن المثبت مقدم على النافي .