تتمة شرح قول المصنف : " وإن قال : كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينو شيئا فظهار ". حفظ
الشيخ : يقول المؤلف في هذه كلمات قال " كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين " إذا كان طلاقا فرق بينهما إذا كان ظهارا تبقى معه لكن لا يأتيها حتى يكفر إذا كان يمينا فإنه يكفر كفارة يمين فصار الآن الأمر دائر بين أن يفارقها أو يكفر كفارة ظهار أو يكفر كفارة يمين إن قلنا إنه طلاق فارق وإن قلنا إنه ظهار لا يقربها حتى يكفر كفارة ظهار وإن قلنا يمين فهي يمين إذا شاء قربها ثم كفّر وإن شاء كفّر ثم قربها لأن اليمين لا تحرم الشيء قال " وإن لم ينو شيئا فظهار " إن قال لزوجته أنت كالميتة ولا نوى شيئا يحمل على أنه ظهار لأنه نص في التحريم وهم يرون أعني الأصحاب رحمهم الله أن تحريم المرأة ظهار وقد عرفتم الصواب فيما سبق وأن تحريم المرأة يمين إلا أن يكون بلفظ الظهار .