شرح قول المصنف : " وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما وإن قال : أمرك بيلك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ ". حفظ
الشيخ : " وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما " قوله وكذب يعني وقد كذب لزمه حكما إذا قيل لزمه حكما صار لا يلزمه باطنا فيما بينه وبين الله لكن لو حاكمته الزوجة لزمه مثال ذلك قال له شخص تفضل معنا ادخل ادخل تغدى أو تعشى قال أنا حالف بالطلاق ألا أدخل وهو كاذب ما حلف هذه الكلمة أمسكتها الزوجة وقالت إنك حلفت بالطلاق فإن حاكمته إلى القاضي ألزم ألزم بالطلاق وإن لم تحاكمه فلا شيء عليه وهل الأولى أن تحاكمه أو أن تتركه فيه تفصيل إن علمت من زوجها أنه رجل ورع صادق حرم عليها أن تحاكمه لأنها لو حاكمته لأدى إلى التفريق بينهما ولو علمت أنه رجل لا يبالي ولا يهتم بهذه أمور وليس أكبر همه إلا أن تعود زوجته إليه فهذا يجب عليها أن تحاكمه فإن ترددت فما الأولى الأولى ألا تحاكم نعم لزمه حكما وش معنى حكما يعني إذا حاكمته أما إذا لم تحاكمه فإنه يديّن فيما بينه وبين الله " وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة " هذا نوع من التوكيد إذا قالت له زوجته طلقني طلقني فكني منك فقال له أمرك بيدك الآن صار الأمر بيد من بيدها الأمر بيدها تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أما على القول الراجح فإنه لا فرق بين أن تطلق واحدة أو ثنتين أو ثلاثة فلو قالت مثلا طلقت نفسي طلقة فهي طلقة طلقت نفسي طلقتين فهما طلقتان طلقت نفسي ثلاثا فهو ثلاثة وهذا من الفروق بين أن يقول لزوجته أمرك بيدك وبين أن يقول من وكلتك في طلاق نفسك إذا قال وكلتك لم تملك إلا واحدة وإذا قال أمرك بيدك فأمر هنا بمعنى شأن وهو مفرد مضاف فيعم كل شؤونها ومن شؤونها أن تطلق ثلاثا فهذا وجه الفرق إذا وكلها في طلاقها لم تملك إلا واحدة ما لم يعطها أكثر وإذا قال أمرك بيدك فإن أمر مفرد مضاف يعم وهو بمعنى الشأن فيكون جميع شأنها بيدها إن شاءت طلقت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة وعلى القول الراجح واحدة حتى لو صرحت بالطلاق الثالث فهي واحدة قال " ولو نوى هو واحدة " لو نوى واحدة فإنها تملك الثلاث أما إذا قال أمرك بيدك في طلقة واحدة فلا تملك إلا واحدة قال ولو تراخى يعني حتى لو تراخى أي تأخر بأن قال لها أمرك بيدك اليوم وبعده بيوم أو يومين قالت إنّي اخترت نفسي وطلقت نفسي إذا لا يشترط الفورية في قبولها فلو تأخر فلا حرج قال " ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ " هذه ثلاثة أشياء تبطل قوله لزوجته أمرك بيدك يقول ما لم يطأ لأن وطأه إياها يعني أنها لا تملك نفسها الآن لأنه لو جعل لها ملك نفسها لتربّص وانتظر حتى ينظر ما تفعل فلما جامعها علمنا أنه عدل عن قوله الأول أو يطلق كذلك إذا طلق علمنا أنه فسخ قوله لها أمرك بيدك لأنه لو كان قد بقي لانتظر حتى ينظر ماذا تفعل أتطلق أم لا تطلق أو يفسخ صراحة يعني يقول لها إني قلت لكِ أمركِ بيدكِ وإني الآن عادل عن ذلك وفاسخ هذا فينفسخ فصار الأمر في الحقيقة بيدها وبيد الزوج إذا لم يوجد ما يدل على أنه عزلها فالأمر بيد من بيدها وإن وجد ما يدل على أنه عزلها انفسخت وكالتها .