شرح قول المصنف : " باب ما يختلف به عدد الطلاق: يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة فإذا قال : أنت الطلاق أو أنت طلاق أو علي أو يلزمني وقع ثلاثا بنيتها وإلا فواحدة ". حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى " باب ما يختلف فيه عدد الطلاق " كان الناس في الجاهلية يطلق الإنسان ما شاء وكان في ذلك ضرر كبير على النساء لأن الواحد منهم يطلق المرأة فإذا شارفت على انقضاء العدة راجعها إذا راجعها صارت إيش زوجة فإذا صارت زوجة طلقها ثانية إذا طلقها استأنفت العدة فإذا شارفت العدة الثانية راجعها ثم طلقها فاستأنفت العدة فإذا شارفت العدة الثالثة راجعها ثم طلقها فاستأنفت العدة كم من عدة الآن أربع وخمس وست تبقى المسكينة لا مزوجة ولا مطلقة فجعل الله سبحانه وتعالى الأمر راجعا إلى ثلاث وما أكثر ما يرجع إلى الثلاث في الشريعة الإسلامية الاستئذان كم ثلاث والكلام إعادته ثلاث وكذلك العادات تثبت بالثلاث فالرجوع إلى الثلاث في مواطن كثيرة في الشريعة الإسلامية جعل الله سبحانه وتعالى للزوج الخيار في ثلاث تطليقات فقط يقول المؤلف " يملك من كله حر ثلاثا " عندكم هكذا ؟
السائل : أو بعضه .
الشيخ : أنا ماهي عندي يملك من كله أو بعضه حر ثلاثا .
السائل : لا ياشيخ هي من كله حر أو بعضه .
الشيخ : من كله حر .
السائل : أو بعضه .
الشيخ : " يملك من كله أو بعضه حر ثلاثا " يعني ثلاث تطليقات فيطلق ثم يراجع ويطلق ثم يراجع ويطلق ثم لا يراجع هذا إذا كان حرا أو بعضه حر أما إذا كان حرا فالأمر واضح لقول الله تبارك وتعالى (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) إلى قوله (( فإن طلقها )) يعني إيش الثالثة (( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) واضح هذا إذا كان كله حرا إذا كان بعضه حرا وبعضه رقيقا يعني نصفه حر ونصفه رقيق هل نقول إننا نعطيه بقدره أو نكمل له العدد يقول المؤلف إنه يكُمّلْ له العدد لأن الطلاق لا يتبعض فإما اثنتان وإما ثلاثة قال " والعبد اثنتين " يعني ويملك العبد تطليقتين وذلك لأن الرقيق على النصف من الحر عدة المرأة الأمة نصف عدة الحرة جلد الزاني في الإماء والعبيد نصف جلد الأحرار وهلم جرا وقوله العبد اثنتين يعني قياسا على بقية الأحكام التي تتنصف لكن لو قال قائل لماذا لم يجعل العبد واحدة ونصف إذا كان الحر ثلاثا فالعبد واحدة ونصف نعم لا يمكن يتبعض طيب لماذا لم يجعل واحدة احتياطا نقول في هذا هضم لحق العبد ولهذا كان القول الآخر في هذه المسألة أن العبد له ثلاثة لعموم الأدلة فيملك الحر ثلاثا ويملك العبد ثلاثا نعم قال " حرة كانت زوجتاهما أو أمة " حرة كانت زوجتاهما زوجتا من ؟ الحر والعبد أو أمة طيب لننظر أولا كون زوجة الحر حرة واضحة هل يمكن أن تكون زوجة الحر أمة نعم يمكن لكن بشروط قال الله تعالى (( ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات )) فيجوز للحر أن يتجوز أمة إذا خاف المشقة بترك النكاح ولم يجد مهرا للحرة يتزوج أمة هل يمكن للعبد أن يتزوج حرة نعم يمكن يجوز أن يتجوز حرة بدون شروط كالحر تماما إذا يمكن أن يكون الزوج حرا والزوجة أمة أو الزوج رقيقا والزوجة حرة ولهذا قال " حرة كانت زوجتاهما أو أمة " إذا فاعتبار العدد بحسب الأزواج ولا بحسب الزوجات بحسب الأزواج " فإذا قال أنت الطلاق أو طلاق أو عليّ الطلاق أو يلزمني الطلاق وقع ثلاث بنيتها وإلا فواحدة " نعم قال لزوجته أنت الطلاق أنت الطلاق وش معنى أنت الطلاق معنى أنت الطلاق أنت الطالق لكنه عبر بالمصدر عن اسم الفاعل مبالغة والتعبير بالمصدر عن اسم الفاعل أو اسم المفعول موجود في اللغة العربية ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) بمعنى مردود طيب إذا قال لزوجته أنت الطلاق معناه إيش أنت الطالق لأن هذا مصدر أريد به اسم الفاعل طيب أنت طلاق أنت طلاق بمعنى أنت طالق طيب عليّ الطلاق يعني بمعنى يلزمني لأن على تفيد الوجوب يلزمني الطلاق أيضا تفيد الوجوب لكن هذا إذا أراد الإنشاء في قوله عليّ الطلاق يلزمني الطلاق إذا أراد الإنشاء أما إذا أراد الخبر بمعنى أنّ عليه أن يطلق عليه يلزمه أن يطلق فهذا لا يقع به الطلاق يقول " وقع ثلاث بنيتها وإلا فواحدة " أنت الطلاق كم يقع ؟
السائل : ثلاثا .
الشيخ : لا يقع واحدة ما لم ينو الثلاث ولهذا قال " وقع ثلاث بنيتها وإلا فواحدة " وحينئذ نقول ماذا أردت بقولك أنت الطلاق إذا قال أردت الثلاث وقع ثلاثا إذا قال أردت واحدة وقع واحدة إذا قال لم أرد شيئا إلا الطلاق يقع واحدة فيقع واحدة في مسألتين المسألة الأولى إذا نوى الواحدة والمسألة الثانية إذا أطلق طيب إذا قال قائل الثلاث والواحدة متباينات فكيف يقع في كلمة واحدة إما ثلاث وإما واحدة نقول لأن ال هنا صالحة للجنس وصالحة للاستغراق صالحة للجنس وصالحة إذا جعلناه للاستغراق يقع ثلاثا وإذا جعلناها للجنس فأقل ما يقع عليه الجنس واحدة طيب أما كلمة طلاق إذا قال أنت طلاق فكم يقع المؤلف يقول يقع واحدة ما لم ينو أكثر فإن نوى أكثر وقع وذلك لأن كلمة طلاق مصدر بمعنى طالق وهو إذا نوى بطالق ثلاثا وقعت ثلاث والقول الراجح في هذه المسائل الأربع وش يقع ؟
السائل : واحدة .
الشيخ : ولو نوى ثلاثا ولو نوى ثلاثا إذا نعم .
السائل : لو طلق الرجل المرأة طلقة واحدة ثم تزوجت بعده برجل آخر ثم طلقها تزوجت الأول مرة ثانية هل يملك الزوج الأول الثنتين الباقية أو يملك الجميع ؟
الشيخ : يعني تزوجها برجل آخر هل يهدم الطلاق السابق أو لا هذا معناه ؟ طيب لا يهدم الطلاق السابق إلا إذا كان نكاح الثاني شرطا لحلها للأول فيهدمه فهمتم السؤال والجواب يا جماعة
السائل : لا لا .
الشيخ : لا لا ، لا حول ولا قوة إلا بالله .