رجل طلق زوجته مرة ثم تزوجت برجل آخر ثم طلقها أو ترفي عنها وعادت للأول فهل تعود على ما بقي من طلاقها.؟ حفظ
الشيخ : نعم .
السائل : لو طلق الرجل المرأة طلقة واحدة ثم تزوجت بعده برجل آخر ثم طلقها تزوجت الأول مرة ثانية هل يملك الزوج الأول الثنتين الباقية أو يملك الجميع ؟
الشيخ : يعني تزوجها برجل آخر هل يهدم الطلاق السابق أو لا هذا معناه طيب لا يهدم الطلاق السابق إلا إذا كان نكاح الثاني شرطا لحلها للأول فيهدمه فهمتم السؤال والجواب يا جماعة
السائل : لا لا .
الشيخ : لا لا ، لا حول ولا قوة إلا بالله الرجل طلق زوجته مرة ثم تزوجت برجل آخر ثم طلقها أو مات عنها وعادت للأول فهل تعود على طلاق ثلاث أو على ما بقي من طلاقها اثنتين على ما بقي من طلاقها لأن الزوج الثاني لا يهدم طلاق الأول إلا إذا كان شرطا لحلها للأول ولا يكون شرطا لحلها للأول إلا إذا كان الأول طلقها ثلاثا وعلى هذا فإذا طلق الرجل زوجته مرتين ثم تزوجت بآخر ثم طلقها وعادت للأول كم بقي عليه واحدة طيب وإذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت آخر ثم طلقها وعادت للأول كم يملك ثلاثا فإذا قال قائل إذا كان الزوج الثاني يهدم الثلاث فليهدم ثنتين والواحدة قلنا لا هذا قياس على الفارق لأنه في الثلاث نكاحها الزوج الثاني شرط لحلها الأول فإذا طلقها عادت إلى الأول كأنه الآن تزوجها يعني بالأول كانت حراما عليه حتى تزوجت الثاني فلما كان زواج الثاني شرطا لحلها بالأول وأن هذه المرأة انقلبت حلالا للأول بعد أن كانت حراما عليه صار الثاني يهدم الطلقات الأولى أما إذا كانت الطلقة مرة أو مرتين فهل نكاحها الثاني شرط لحلها للأول لا ولذلك لم يؤثر شيئا انتبهوا لهذا على أن المرأة إذا تزوجت بعد طلاقها فإن كان هذا النكاح شرطا لإحلالها للأول أجيبوا ؟ فإنها ترجع إلى الأول بإيش بثلاث وإن لم يكن شرطا فإنها ترجع إلى الأول بما بقي من طلاقها هذه القاعدة نعم .