شرح قول المصنف : " وإذا قال لمدخول بها : أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان ". حفظ
الشيخ : " وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد " لمدخول بها أي موطوءة ومثلها من خلا بها إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقول المؤلف وقع العدد كم العدد ؟
السائل : أربعة .
الشيخ : لكن الذي يقع ثلاثة إذا قوله وكرره أي ثلاثا لأن ما زاد عن الثلاث لا فائدة منه طيب إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقول المؤلف وقع العدد لأن المرأة المطلقة إذا كانت مدخولا بها لزمتها إيش العدة والعدة هنا عدة رجعية والرجعية يلحقها طلاقها وقال شيخ الإسلام رحمه الله " لا يلحقه إلا الطلقة الأولى فقط والثانية والثالثة لا تلحق " لأن الطلقة الثانية والثالثة ليست للعدة وقد قال الله تعالى (( طلقوهن لعدتهن )) العدة متى ابتدأت من الطلقة الأولى الثانية ليس لها عدة الثالثة ليس لها عدة لو قال أنت طالق اليوم وغدا أنت طالق وبعد غد أنت طالق فالطلقتان الأخريان ليستا للعدة ومعنى قولنا ليست للعدة أنها لا تستأنف العدة بهما فإذا قدر أنه قال أنت طالق اليوم واليوم الثامن عشر وقال أنت طالق يوم ثمانية وعشرين وقال أنت طالق يوم ثمانية من الشهر الثاني هل تبتدأ العدة من جديد من الشهر الثاني لا لا إذا كانت لا تبتدأ العدة من جديد فإن هذا الطلاق يكون طلاقا لغير العدة وقد قال الله تعالى (( طلقوهن لعدتهن )) شيخ الإسلام رحمه الله يقول " لا يتكرر الطلاق بتكرر اللفظ " أبدا لو تكرر ألف مرة إلا إذا إيش إذا راجعها لإنه إذا راجعها ثم طلقها ابتدأت العدة من جديد أو تزوجها بأن انقضت العدة ثم تزوجها ثانية وطلقها ... المهم أن قول المؤلف وقع العدد نقول هذا المذهب وهو الذي عليه جمهور العلماء والقول الثاني هو الراجح أنه لا يلحقه إلا الطلاق الأول فقط يقول " إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما " إلا إذا نوى توكيدا يصح والتوكيد الذي يصح هو الذي يكون بلفظ الأول وبدون فصل أن يكون بلفظ الأول وبدون فصل وبدون عطف وإن شئت أدخل العاطف مع الفصل هذا الذي يكون توكيدا يصح مثل أن يقول أنت طالق أنت طالق هكذا اللفظ قلنا عليك طلقتان قال أردت بالثانية توكيد الأولى ماذا تقولون يصح يصح لأن هذا توكيد متصل غير معطوف وبلفظ الأول فإذا قال أردت التوكيد قلنا معك ليس عليك إلا واحدة قال أنت طالق ثم أنت طالق ها يصح التوكيد ولا ما يصح ؟
السائل : ما يصح .
الشيخ : لماذا لأن العطف يقتضي المغايرة فكيف يقول إنه يريد التوكيد وهو بالعطف قال أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق وقال أردت بالثالثة توكيد الثانية كم يقع ؟
السائل : ثلاثا .
الشيخ : يا إخوان واحدة طيب باقي عليك باقي لا يقع شيء لأن واحد قال يقع واحدة واحد قال يقع ثلاث ما أدري قال أحد ثنتين وبقي من يقول لا يقع شيئا اسمع أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق وقال أردت بالثالثة توكيد الثانية يصح يصح وتطلق مرتين لأن الثالثة بلفظ الثانية ثم أنت طالق ثم أنت طالق التوكيد يصح أليس كذلك اللفظ واحد والكلام متصل .
السائل : العطف .
الشيخ : العطف أتى بحرف العطف بالثانية والثالثة ولهذا لو قال أردت بالثالثة توكيد الأولى قلنا لا يصح لأنه أتى بحرف عطف ولأنه فصل بينهما لكن إذا قال أردت بالثالثة توكيد الثانية قبل صح يا أخ أنت ؟
السائل : من أنا .
الشيخ : ارفع يدك إيه نعم هل فهمت فهمت طيب أو أراد قال أنا أردت الإفهام إفهام المرأة بأن قال أنت طالق قالت وش تقول قال أنت طالق قالت وش تقول قال أنت طالق كررها كم ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : لكن يريد إيش يريد إفهامها ليس عليه شيء إلا واحدة فقط فلو قالت إنه كررها ثلاث مرات فقد بانت منه وقال إنما أردت الإفهام لأنك أنت تستفهمين تقولين ما تقول فقلت أنت طالق فإذا أراد بالتكرار التوكيد الذي يصح والثاني الإفهام طيب إذا قال أنت طالق ثم قال ائت بالغداء جاءت بالغداء وتغدى ثم قال أنت طالق وقال أردت بالثانية توكيد الأولى .
السائل : ما يصلح .
الشيخ : ما يصلح لماذا لوجود الفصل بينهما فلا يقع إلا واحدة طيب قال أنت طالق ثم أخذته سعلة يعني كحة وجعل يكح استمر إلى نصف ساعة ثم قال أنت طالق وقال أردت التوكيد يصح لماذا لأن الفصل هنا لعذر ما يستطيع يتكلم طيب المهم أنه إذا كرر الطلاق وقع واحدة وهذا إذا كرر الجملة انتبه له أما إذا كرر جزء الجملة بأن قال أنت طالق طالق طالق فيقع واحدة إلا أن ينوي أكثر هذا المذهب وهذه يغلط فيها حتى بعض طلبة العلم يظنون أن قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقوله أنت طالق طالق طالق سواء وليس كذلك إذا كرر الجملة برمتها وقع العدد إذا كرر الخبر وحده فكم واحدة ما لم ينو أكثر إذا نوى أكثر صار المعنى أنت طالق أنت طالق أنت طالق لكن إذا قال ما نويت لا واحدة ولا أكثر قلنا هي واحدة انتبه لهذا طيب وإذا قال أنت طالق أنت أنت كم يقع واحدة تمام إذا إذا كرر الخبر فهي واحدة ما لم ينو أكثر وإن كرر المبتدأ فليس بشيء طيب وإن كرر الجملة كلها .
السائل : ثلاث
الشيخ : لا ما هي ثلاث .
السائل : واحدة .
الشيخ : يقع العدد يا إخوان قد يكون مرتين أي يقع العدد إلا أن ينوي توكيدا يصح أو إفهاما طيب " وإن كرره ببل أو ثم أو بالفاء " وقع اثنتان إذا كرره ببل وقع اثنتان ولو قال نويت التوكيد فإذا قال أنت طالق بل أنت طالق كم يقع اثنتان ؟ فإذا قال أردت التوكيد قلنا لا يصح لوجود العطف والعطف يقتضي المغايرة أو بثم قال أنت طالق ثم أنت طالق يقع اثنتان كما قال المؤلف وعلى القول الراجح سمعتم أنه لو كرره ألف مرة بأي صيغة فهو واحدة أو بثم أو بالفاء أو بالفاء بأن قال أنت طالق فأنت طالق وقع اثنتان أو قال أنت طالق بعدها طلقة أو أنت طالق قبلها طلقة أو أنت طالق معها طلقة يقع اثنتان الفقهاء رحمهم الله يذكرون هذه الأمثلة وإن كانت بعضها قليل الوقوع أو معدوم الوقوع تمرينا للطالب من وجه وترسيخا للقواعد من وجه آخر .