شرح قول المصنف : " فصل : ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات فإذا قال : أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة وإن قال : ثلاثا إلا واحدة فطلقتان وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات ". حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
هذا الفصل مهم جدا وهو الاستثناء في الطلاق أو المطلقات يقول المؤلف رحمه الله " ويصح استثناء النصف فأقل من عدد الطلقات والمطلقات " يعني إذا ذكر عددا في الطلاق أو المطلقات واستثنى فلا بأس لكن بشرط أن يكون أقل من النصف فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة صح الاستثناء كم تطلق أنت طالق ثلاثا إلا واحدة كم ؟
السائل : طلقتين .
الشيخ : طلقتين إذا قال طلقتين إلا واحدة واحدة طيب إذا قال ثلاثا إلا اثنتين لا يصح تطلق كم تطلق ثلاثا إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين تطلق ثلاثا لأن الاستثناء هنا غير صحيح شرط الاستثناء أن يكون من النصف فأقل عرفت طيب عندي له عشرة دراهم إلا ستة كم يلزمه عبد الله عوض ؟
السائل : ... .
الشيخ : توافقونه نعم لأنه استثنى أكثر من النصف عشرة إلا خمسة خمسة لأنه استثنى النص عشرة إلا أربعة ستة طيب المطلقات إذا قال لزوجاته أنتن الأربع طوالق إلا فلانة يصح ولا ما يصح نعم ، يصح لأنه استثنى واحدة من أربعة أنتن الأربعة طوالق إلا فلانة وفلانة يصح لأنه استثنى النصف أنتن الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة لا يصح يطلق الأربعة ولهذا قال انتبه لكلام المؤلف يصح استثناء النصف فأقل النصف ثلاثة من ستة أقل اثنان من ستة من عدد الطلقات والمطلقات فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة وإن قال ثلاثة إلا واحدة فطلقتان أظن واضحة الأمثلة طيب " وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات " إذا استثنى بقلبه دون نطقه من عدد المطلقات صح نعم دون عدد الطلقات فإذا قال نسائي طوالق ونوى بقلبه إلا فلانة يصح أو لا يصح يصح لأن النية تخصص العام النية تخصص العام طيب دون عدد الطلقات لو قال أنت طالق ثلاثا ونوى بقلبه إلا واحدة لم ينفعه ذلك تطلق ثلاثا طيب على القول الراجح إذا قال أنت طالق ثلاثا واحدة لو قال إلا واحدة لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ، واحدة نعم لأن الراجح أن الطلاق الثلاث واحدة سواء استثنى أم لم يستثني .