شرح قول المصنف : " وإن قال : طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق وعكسها بعد شهر وساعة ". حفظ
الشيخ : " وإن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر وقدم قبل مضيه لم تطلق " استمع يا رجل إذا قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر وقدم زيد يوم ثمانية وعشرين من كلامه تطلق أو لا ؟
السائل : لا تطلق .
الشيخ : يا جماعة ما تطلق ليه .
السائل : ... .
الشيخ : إيه لأن تبين الآن طلاقه قبل قدومه بيومين نعم يعني تبين أن طلاقه قبل إيقاعه بيومين فيكون من باب الطلاق في الماضي والطلاق في الماضي لا يقع طيب وقال المؤلف رحمه الله ثلاثا لأنه سيبني على هذا شيئا ولا ما حاجة ثلاثا أو واحدة كل واحد لكن سيبني عليه ما بعده يقول " وقدم قبل مضيه لم تطلق وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع " إذا قال مثلا الآن الساعة التاسعة من يوم عشرة أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم زيد في اليوم العاشر من الشهر الثاني الساعة تسع إلا دقيقة تطلق ولا ما تطلق ؟
السائل : تطلق .
الشيخ : لا يا أخي كيف ما تطلق .
السائل : ... .
الشيخ : لا وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع يقع .
السائل : وجزء .
الشيخ : وجزء هذا جزء .
السائل : هذا قبل .
الشيخ : قبل أنا قلنا تسع إلا إذا نقول تسع ودقيقة .
السائل : يقع .
الشيخ : يقع نعم تمام لأنه تبين الآن أنه طلقها في وقت يصح فيه الطلاق يقول رحمه الله " فإن خالعها " هذا اللي يترتب عليه " إن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق وعكسه بعكسه " هو الآن قال أنت طالق ثلاثا وإنما قال ثلاثا لأنها تبين بالثلاث قبل قدوم زيد بشهر في اليوم الثاني خالعها يصح الخلع و لا لا يصح لأنه لم يتبين أنها طلقت إلى الآن خالعها في اليوم الثاني قدم زيد بعد شهر ويومين يصح الخلع ولا يصح الطلاق اسمعوا يا ولد يصح الخلع ولا يصح الطلاق لماذا لأنه تبين أن الطلاق وقع بعد المخالعة لأنه خالعها بعد اليمين بيوم وزيد قدم بعد اليمين بيومين واضح نعم طيب اسمع فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق تخمرت رؤوسكم ولا لا طيب قال يوم السبت أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر هذا يوم السبت في يوم الأحد خالعها في يوم الأحد خالعها الخلع الآن ما ندري هو يصح ولا ما يصح حتى الآن قدم زيد يوم الإثنين يعني بعد اليمين بكم بيومين متى يصادف وقوع الطلاق وقوع الطلاق يصادف يوم الإثنين قبل قدوم زيد بشهر لكن الخلع سبق حيث خلعها يوم الأحد إذا يصادف وقوع الطلاق عليها وهي بائن بائن بالخلع وإذا كانت بائنا هل يقع عليها الطلاق أو لا يقع ولهذا يقول رحمه الله صح الخلع وبطل الطلاق ها تخمرت المسألة ولا تحتاج إلى عجن آخر كلكم إن شاء الله إذا قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر ثم خالعها في اليوم التالي والله ما أدري هل تعرفون المخالعة ولا لا المخالعة معناه أن تشتري نفسها منه تعطيه فلوسا ويطلقها قدم بعد شهر ويومين متى يكون الطلاق يكون بعد الخلع لأنه خالعها هو بعد اليمين بيوم وزيد قدم بعد شهر ويومين يكون الطلاق وقع بعد الخلع فوقع على امرأة مخلوعة والطلاق على امرأة مخلوعة لا يقع ما يصح إذا يصح الخلع وإيش ولا يصح الطلاق واضح يا إخواني واضح طيب عكسها بعد شهر وساعة كيف بعد شهر وساعة يعني مثلا قال يوم السبت قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر في يوم الأحد خالعها خالعها زيد قدم بعد قول أنت طالق بساعة واحدة يصح الطلاق ولا يصح الخلع ليش لأنه تبين أن الخلع وقع على امرأة بائن على امرأة بائن وهذا هو السر في أنه قال إذا قال أنت طالق ثلاثا هذا هو السر في قوله إن قال أنت طالق ثلاثا لأجل أن يقع الخلع على امرأة بائن والخلع على امرأة بائن لا يصح تخمرت ولا ما تخمرت ؟
السائل : تخمرت .
الشيخ : الظاهر مشكلة لازم نجيب حبوب تخمير طيب الآن فهمتم المسألة الأولى إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وخالعها في اليوم الثاني وقدم زيد بعد الشهر بثلاثة أيام أو بيومين كله واحد مالذي يصح يصح الخلع دون الطلاق لأن الطلاق صادفها وهي قد بانت بالخلع فلا يقع لكن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم زيد بعد شهر وساعة وش اللي يصح الطلاق ولا يصح الخلع لأن الخلع صادفها وهي بائن بالطلاق الثلاث والخلع لا يقع على المطلقة طلاقا بائنا واضحة طيب واضح الحمدلله الساكت يدل على أنه فاهم ولهذا قال عكسها بعد شهر وساعة .