هل الخلع فسخ أو طلاق.؟ حفظ
الشيخ : نعم .
السائل : هل الخلع فسخ أو طلاق .
الشيخ : الخلع هل تعرف الكلام هذا زين ؟
السائل : إيش الخلع .
الشيخ : تعرفه زين طيب ما المقصود من الخلع .
السائل : ... .
الشيخ : تطلق زين إذا يكون طلاقا ولا فسخا .
السائل : لو سمحت يا شيخ هذا هو سؤالي ؟
الشيخ : إيه هو فسخ فسخ وليس بطلاق لأن الله قال (( الطلاق مرتان )) هذه ثنتين (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) لو جعلنا الخلع طلاقا لكان قوله (( فإن طلقها )) الرابعة ولا الثالثة ؟
السائل : الرابعة .
الشيخ : الثالثة ولا الرابعة ؟
السائل : الثالثة .
الشيخ : لا سمعت الآية (( الطلاق مرتان )) ثم قال (( إن خافا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) هذه طلاق ثالث (( فإن طلقها )) الرابعة (( فلا تحل له من بعد )) فهمت الآن ولّا لا يكون قوله (( فإن طلقها )) هي الرابعة وهذا بالإجماع ليس هو الرابعة (( إن طلقها )) يعني الثالثة (( فلا تحل له من بعد )) شف لازم تكون خلف الطلاب لأنك تشغلنا أنت تكون طلقها هي الثالثة بالإجماع وهذا يعني أن طلاق الفداء فسخ وليس بطلاق فهمت الآن ولا لا هذا الذي قلت لك هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وأن كل فراق بعوض بعدين يا فراش خلاص بعوض فليس بطلاق أفهمت طيب بعض العلماء يرى أنه إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق وبلفظ الفسخ فهو فسخ فإذا قال مثلا طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال صار طلاقا وإذا قال فسختها أو خالعتها صار فسخا لكن القول الأول أصح بقي أن يقال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس ( خذ الحديقة وطلقها تطليقة ) قلنا أولا هذه اللفظة شاذة أكثر الرواة لم يذكروها وهي قوله طلقها تطليقة وثانيا على فرض أنه قالها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالمراد فارقها فارقها فالقول الراجح أن الخلع فسخ بكل حال لا يحسب من الطلاق فإذا طلقها مرتين ثم خالعها فهل يجوز أن يتزوجها بعقد لو قلنا إن الخلع طلاق ما جاز وإذا قلنا ليس بطلاق جاز وهذا هو القول الراجح أفهمت طيب انتهى الوقت بعده فرائض.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله تعالى " فصل وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت إلى السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق وتطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا فإن عرّفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل إلى آخره .
السائل : هل الخلع فسخ أو طلاق .
الشيخ : الخلع هل تعرف الكلام هذا زين ؟
السائل : إيش الخلع .
الشيخ : تعرفه زين طيب ما المقصود من الخلع .
السائل : ... .
الشيخ : تطلق زين إذا يكون طلاقا ولا فسخا .
السائل : لو سمحت يا شيخ هذا هو سؤالي ؟
الشيخ : إيه هو فسخ فسخ وليس بطلاق لأن الله قال (( الطلاق مرتان )) هذه ثنتين (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) لو جعلنا الخلع طلاقا لكان قوله (( فإن طلقها )) الرابعة ولا الثالثة ؟
السائل : الرابعة .
الشيخ : الثالثة ولا الرابعة ؟
السائل : الثالثة .
الشيخ : لا سمعت الآية (( الطلاق مرتان )) ثم قال (( إن خافا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) هذه طلاق ثالث (( فإن طلقها )) الرابعة (( فلا تحل له من بعد )) فهمت الآن ولّا لا يكون قوله (( فإن طلقها )) هي الرابعة وهذا بالإجماع ليس هو الرابعة (( إن طلقها )) يعني الثالثة (( فلا تحل له من بعد )) شف لازم تكون خلف الطلاب لأنك تشغلنا أنت تكون طلقها هي الثالثة بالإجماع وهذا يعني أن طلاق الفداء فسخ وليس بطلاق فهمت الآن ولا لا هذا الذي قلت لك هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وأن كل فراق بعوض بعدين يا فراش خلاص بعوض فليس بطلاق أفهمت طيب بعض العلماء يرى أنه إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق وبلفظ الفسخ فهو فسخ فإذا قال مثلا طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال صار طلاقا وإذا قال فسختها أو خالعتها صار فسخا لكن القول الأول أصح بقي أن يقال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس ( خذ الحديقة وطلقها تطليقة ) قلنا أولا هذه اللفظة شاذة أكثر الرواة لم يذكروها وهي قوله طلقها تطليقة وثانيا على فرض أنه قالها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالمراد فارقها فارقها فالقول الراجح أن الخلع فسخ بكل حال لا يحسب من الطلاق فإذا طلقها مرتين ثم خالعها فهل يجوز أن يتزوجها بعقد لو قلنا إن الخلع طلاق ما جاز وإذا قلنا ليس بطلاق جاز وهذا هو القول الراجح أفهمت طيب انتهى الوقت بعده فرائض.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله تعالى " فصل وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت إلى السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق وتطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا فإن عرّفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل إلى آخره .