المناقشة حول التطليق في الماضي والمستقبل. حفظ
الشيخ : وقبل ذلك ننظر فيما سبق مناقشة إذا طلقها في الماضي هل يقع الطلاق أو لا جزّاع ؟
السائل : إذا أراد به الإخبار عنه الطلاق وقع فهذا يقع وإلا فعلى رأي المصنف أنه إذا نوى في الحال أنه يقع والصحيح لا يقع .
الشيخ : طيب بارك الله فيك إذا طلق في الماضي بأن قال أنت طالق الأمس فإن كان إخبارا عن طلاق وقع منه بالأمس فهي طالق وهذا إقرار وليس بإنشاء إذا نوى أنت طالق أمس يعني الآن فهو على كلام المؤلف تطلق والصحيح أنها لا تطلق للتناقض وإذا قال أنت طالق أمس ونوى أنها طالق أمس فإنها لا تطلق حتى على رأي المؤلف لأن الطلاق في الماضي لا يقع طيب وإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاث قبل قدوم زيد بشهر وقدم زيد بعد خمسة عشر يوما محمود .
السائل : لا يقع .
الشيخ : أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر قدم بعد خمسة عشر يوم .
السائل : لا يقع .
الشيخ : لماذا .
السائل : لأنه قدم قبل ذلك .
الشيخ : لأنه صادف أن الطلاق قبل قدومه بشهر فيكون هذا طلاقا في الماضي فلا يقع .