شرح قول المصنف : " وإن قال : في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله وإن قال : أردت آخر الكل دين وقبل وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة ". حفظ
الشيخ : " وإن قال أنت طالق في غد أو السبت أو في رمضان طلقت في أوله وإن قال أردت آخر الكل ديّن وقبل " لماذا يُديّن ويقبل لأن كلامه يحتمل ما قال فإذا كان يحتمل ما قال وهو رجل صاحب دين نأخذ بقوله " وأنت طالق إلى شهر " أنت طالق إلى شهر ظاهر اللفظ أنه وقّت الطلاق أنها تطلق إلى شهر وبعد الشهر لا تطلق لكن يقول المؤلف رحمه الله " طلقت عند انقضائه " فيكون هذا التوقيت توقيتا لإيقاعه أو إن شئت قل لوقوعه لا لبقاء حكمه انتبه إذا قال أنت طالق إلى شهر فظاهر العبارة أن الطلاق مؤقت من الآن إلى تمام الشهر لكن هذا لا يمكن إذا الطلاق ما فيه توقيت فلما تعذر توقيت انتهائه أخذنا بتوقيت ابتدائه ونقول بعد شهر تطلق وقبل الشهر لا تطلق أنتم معنا يا جماعة الآن أنت طالق إلى شهر ما هو ظاهر اللفظ أن المؤقت هو نهاية الطلاق لكن لا يمكن أن تؤقت نهاية الطلاق لأن الطلاق ما يؤقت ما يقول الرجل لزوجته أنت طالق لمدة شهر هذا لا يمكن فلما تعذر هذا جعلنا هذا التوقيت لابتدائه أي لابتداء الطلاق فنقول أنت طالق إلى شهر يعني إذا تمّ الشهر طلقت وهذا ذكره في الشرح أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه وأبي ذر قال " إلا أن ينوي في الحال فيقع " إن نوى أنت طالق إلى شهر في الحال فيقع لأنه نوى شيئا ممكنا وفيه أيضا التشديد عليه فيقبل قوله وأنت طالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا فإن عرّفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة هذه يستفيد منه العارف بالنحو إذا قال أنت طالق إلى سنة تطلق إذا تم له سنة اثنا عشر شهرا هلاليا أو شمسيا هلاليا طيب أنت طالق إلى السنة أنت طالق إلى السنة يقول المؤلف طلقت بانسلاخ ذي الحجة لأن إلى السنة ال هنا للعهد العهد أي العهد الحضوري فمثلا إذا قال في رمضان لزوجته أنت طالق إلى سنة متى تطلق متى تطلق يا إخوان في رمضان الثاني طيب إذا قال أنت طالق إلى السنة طلقت إذا انسلخ ذو الحجة يعني بعد ثلاثة أشهر والفرق ظاهر لأن سنة منكّر والسنة معرّف وال فيه للعهد الحضوري فيحمل على ذلك .