شرح قول المصنف : " لا يصح إلا من زوج ". حفظ
الشيخ : طيب الآن نرجع إلى كلام المؤلف يقول رحمه الله " لا يصح إلا من زوج " لا يصح إلا من زوج فإن علق الطلاق قبل أن يتزوج فإنه لا يقع الطلاق لا يقع مثال ذلك إنسان قال لامرأة قال لامرأة إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق ثم تزوجها بعد ذلك وذهبت إلى المكان تطلق أو لا تطلق ؟
السائل : تطلق .
السائل : قبل الزواج .
الشيخ : إيه هو قال قبل الزواج قبل الزواج قال إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق ثم أراد الله تعالى وتزوجها وذهبت إلى المكان تطلق ؟
السائل : تطلق .
الشيخ : لا تطلق .
السائل : تطلق .
السائل : لا تطلق يا شيخ .
الشيخ : تطلق .
السائل : لا .
الشيخ : لا تطلق .
السائل : لا تطلق .
الشيخ : ليش لأنه لا يملك إيقاع الطلاق عليها قبل ذلك حيث إنها غير زوجة فلا تطلق إذا ماهو الدليل على أن الطلاق لا يكون إلا على زوجة الدليل قول الله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات )) إيش (( ثم طلقتموهن )) بعد النكاح قبل النكاح لا يمكن هذا واحدة .
السائل : تطلق .
السائل : قبل الزواج .
الشيخ : إيه هو قال قبل الزواج قبل الزواج قال إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق ثم أراد الله تعالى وتزوجها وذهبت إلى المكان تطلق ؟
السائل : تطلق .
الشيخ : لا تطلق .
السائل : تطلق .
السائل : لا تطلق يا شيخ .
الشيخ : تطلق .
السائل : لا .
الشيخ : لا تطلق .
السائل : لا تطلق .
الشيخ : ليش لأنه لا يملك إيقاع الطلاق عليها قبل ذلك حيث إنها غير زوجة فلا تطلق إذا ماهو الدليل على أن الطلاق لا يكون إلا على زوجة الدليل قول الله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات )) إيش (( ثم طلقتموهن )) بعد النكاح قبل النكاح لا يمكن هذا واحدة .