تتمة شرح قول المصنف : " لا يصح إلا من زوج ". حفظ
الشيخ : وذهبت إلى المكان تطلق .
السائل : تطلق .
الشيخ : لا تطلق .
السائل : تطلق .
السائل : لا تطلق يا شيخ .
الشيخ : تطلق .
السائل : لا .
الشيخ : لا تطلق .
السائل : لا تطلق .
الشيخ : ليش لأنه لا يملك إيقاع الطلاق عليها قبل ذلك حيث إنها غير زوجة فلا تطلق إذا ماهو الدليل على أن الطلاق لا يكون إلا على زوجة الدليل قول الله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات )) إيش (( ثم طلقتموهن )) بعد النكاح قبل النكاح لا يمكن هذا واحدة ثانيا أن الطلاق أن الطلاق يعني إطلاق قيد موجود والمرأة قبل أن يتزوجها مافيه مطلقة مافيه قيد حتى يوقع الطلاق عليها وعلى هذا فلو كان للإنسان زوجة زوجة معه ثم ثارت عليه ثارت وقالت يا فلان سمعت أنك تريد أن تتزوج فلانة تعرفون المرأة ما تحب إنه زوجها يتزوج عليها قال أبدا ما عندي نية ولا شيء قالت أبد أنا ما أسمح لأنك تقولي الآن إن تزوجتها فهي طالق فقال لها إن تزوجتها فهي طالق وتزوجها تطلق ولا لا تطلق .
السائل : لا تطلق .
الشيخ : ما تطلق ليش لأن هذا التعليق قبل أن يتزوج بها مع أنها معينة فحصل بذلك إرضاء الزوجة أي الزوجات الأولى التي غضبت وثارت فيقول الحمد لله اطمئني إن تزوجتها فهي طالق فتزوجها فإنها لا تطلق لكن لو ثارت الأولى عليه لما قال إنها ما تطلق قالت ما يمكن أنت قائل لي هل يلزمه أن يطلقها لا يلزمه لأن الأصل أن الزوجة الأولى لا تملك منعه من التزوج فلا تجبره على ذلك ولا حق لها أيضا أن تطلب الطلاق إن لم يطلق الزوجة الجديدة والله أعلم .
السائل : تطلق .
الشيخ : لا تطلق .
السائل : تطلق .
السائل : لا تطلق يا شيخ .
الشيخ : تطلق .
السائل : لا .
الشيخ : لا تطلق .
السائل : لا تطلق .
الشيخ : ليش لأنه لا يملك إيقاع الطلاق عليها قبل ذلك حيث إنها غير زوجة فلا تطلق إذا ماهو الدليل على أن الطلاق لا يكون إلا على زوجة الدليل قول الله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات )) إيش (( ثم طلقتموهن )) بعد النكاح قبل النكاح لا يمكن هذا واحدة ثانيا أن الطلاق أن الطلاق يعني إطلاق قيد موجود والمرأة قبل أن يتزوجها مافيه مطلقة مافيه قيد حتى يوقع الطلاق عليها وعلى هذا فلو كان للإنسان زوجة زوجة معه ثم ثارت عليه ثارت وقالت يا فلان سمعت أنك تريد أن تتزوج فلانة تعرفون المرأة ما تحب إنه زوجها يتزوج عليها قال أبدا ما عندي نية ولا شيء قالت أبد أنا ما أسمح لأنك تقولي الآن إن تزوجتها فهي طالق فقال لها إن تزوجتها فهي طالق وتزوجها تطلق ولا لا تطلق .
السائل : لا تطلق .
الشيخ : ما تطلق ليش لأن هذا التعليق قبل أن يتزوج بها مع أنها معينة فحصل بذلك إرضاء الزوجة أي الزوجات الأولى التي غضبت وثارت فيقول الحمد لله اطمئني إن تزوجتها فهي طالق فتزوجها فإنها لا تطلق لكن لو ثارت الأولى عليه لما قال إنها ما تطلق قالت ما يمكن أنت قائل لي هل يلزمه أن يطلقها لا يلزمه لأن الأصل أن الزوجة الأولى لا تملك منعه من التزوج فلا تجبره على ذلك ولا حق لها أيضا أن تطلب الطلاق إن لم يطلق الزوجة الجديدة والله أعلم .